روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤٧ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
٢٦٩٩ وَ قَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ الْمُحْرِمُ يَحُكُّ رَأْسَهُ فَتَسْقُطُ الْقَمْلَةُ وَ الثِّنْتَانِ فَقَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لَا يُعِيدُهَا قَالَ كَيْفَ يَحُكُّ الْمُحْرِمُ قَالَ بِأَظْفَارِهِ مَا لَمْ يُدْمِ وَ لَا يَقْطَعْ شَعْرَهُ.
٢٧٠٠ وَ سَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فَيَسْقُطُ مِنْهَا الشَّعْرَةُ وَ الثِّنْتَانِ قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً
______________________________
النظم في الأبواب و الأخبار بمنزلة لا يوجد مثله كتاب و غير الأسلوب لئلا يفهم أنه
مأخوذ منه،[١] فجمع بين
المتفرق و فرق بين المجتمع، و على الشارح أن يبين حسن النظم، لكن ما يمكن في هذا
الكتاب و لهذا لم نذكر إلى الآن هذا الكلام، و ذكرنا ليكون عذرا في بعض الأشياء
الذي يوجد فيه، و ليس المعصوم إلا من عصمه الله، و لو تأخر الأجل لشرحنا كتاب
الكافي بحيث يكون كافيا للمتعلمين إن شاء الله[٢].
«و قال له معاوية بن عمار» في الصحيح كالشيخ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام[٣] «المحرم يحك رأسه فتسقط» عنه «القملة و الثنتان فقال: لا شيء عليه» و لا يعود قلت كيف يحك رأسه قال: بأظافيره ما لم يدم و لا يقطع شعره.
«و سأله» رواه الشيخ أيضا في الصحيح، عن معاوية بن عمار عنه عليه السلام[٤] و على نسخة الأصل من قوله (لا يعيدها) معناه عدم وجوب الإعادة إلى محلها أو غير محلها من البدن «و في خبر آخر إلخ» روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده (بيده- خ)[٥] و روى الشيخ في القوي كالصحيح، عن منصور
[١] و الظنّ القوى ان هذا التعبير ليس مناسبا في حقّ مثل الصدوق الذي هو من مصاديق من كان من الفقهاء صائنا لنفسه إلخ.