روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤٤ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
٢٦٩٣ وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَتَفَ الرَّجُلُ إِبْطَهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
٢٦٩٤ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٢٦٩٥ وَ قَالَ ع لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَ لَكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ.
٢٦٩٦ وَ قَالَ ع لَا يَأْخُذِ الْحَرَامُ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ.
٢٦٩٧
______________________________
«و
روى حريز» في الصحيح كالشيخ[١] «عن أبي عبد
الله عليه السلام» (و في يب إبطيه)، و يحمل الجنس المضاف عليه «و في خبر
آخر»
روى الكليني و الشيخ في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من حلق (إلى
قوله) فلا شيء عليه» و من فعله متعمدا فعليه دم[٢]- و روى الشيخ في القوي
عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نتف إبطه قال: يطعم
ثلاثة مساكين[٣] و حمله على
الإبط الواحد و يمكن حمله على الجهل أو النسيان أو الاستحباب لقصور السند.
«و قال عليه السلام» رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام و مع الكليني في الموثق كالصحيح، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام و روى الشيخ في القوي، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يدخل الحمام قال: لا يدخله و حمل على الكراهة جمعا، بل ذهب كثير من الأصحاب إلى كراهة التدلك أيضا، و الأحوط الترك مطلقا في الحمام و غيره.
«و قال عليه السلام» روى الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال أي و كيف
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر ٨٦- ٨٣ و أورد الثاني في الكافي باب المحرم يحتجم او يقص ظفرا إلخ خبر ٨.