روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤١ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
فَيَمْنَعُهُ مِنَ النَّوْمِ أَ يُغَطِّي وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ نَعَمْ.
٢٦٨٨ وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمُحْرِمَةَ تَسْدُلُ ثَوْبَهَا إِلَى نَحْرِهَا.
٢٦٨٩ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
______________________________
عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما؟ قال لا[١] و إن احتمل الكراهة- و
في القوي، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يصيب أذنه
الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسد أذنيه بالقطن؟ قال نعم لا بأس بذلك إذا خاف
ذلك و إلا فلا[٢].
و يجوز العصابة مع الصداع، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع[٣] و الظاهر عدم الكفارة.
«و روى زرارة» في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام» و تقدم في صحيحة معاوية اشتراط ركوبها و هو أحوط.
«و روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب» و في كثير من النسخ (ابن مهزيار و هو سهو من النساخ) عن أبي بصير في الصحيح كما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب[٤] «عن أبي بصير (إلى قوله) عليه» في كل ظفر مد «من طعام» و عليه عمل الأصحاب إلا نادرا، و ذهب بعضهم أن عليه في كل ظفر مدا و قيمة مد كما ظهر من الاختلاف إلى أن يبلغ خمسة فصاعدا فعليه دم، و بعضهم في قص كل ظفر كف من طعام.
[١] الكافي باب المحرم يغطى رأسه او وجهه إلخ خبر ٤.