روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣٩ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
٢٦٨٣ وَ سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَسْتَتِرُ مِنَ الشَّمْسِ بِعُودِ أَوْ بِيَدِهِ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
٢٦٨٤ وَ سَأَلَهُ الْحَلَبِيُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُغَطِّي رَأْسَهُ نَاسِياً أَوْ نَائِماً فَقَالَ يُلَبِّي إِذَا ذَكَرَ.
٢٦٨٥ وَ فِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ يُلْقِي الْقِنَاعَ وَ يُلَبِّي وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
٢٦٨٦ وَ سَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنَامُ عَلَى وَجْهِهِ وَ هُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
______________________________
«و
سأل سعيد الأعرج» في الموثق كالصحيح، بل الصحيح لصحته عن البزنطي فلا يضر عبد
الكريم[١] و وقفه و
يحمل على الكراهة جمعا.
«و سأله الحلبي» في الصحيح «عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما» أي إذا غطى رأسه في النوم بغير شعور أو بسبب النوم يتغطى بعض الرأس أو- الأعم «فقال يلبي» لعقد إحرامه «إذا ذكر» و حمل على الاستحباب بلا وجه و الاحتياط ظاهر.
«و في رواية حريز» في الصحيح، و رواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عنمحرم غطى رأسه ناسيا؟ قال: يلقى القناع عن رأسه و يلبي و لا شيء عليه[٢].
«و سأله» أي الحلبي و في بعض النسخ (و سئل) و هو المراد أيضا، لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته قال: لا بأس به[٣].
و روى الشيخ في الصحيح قال: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في
[١] ذكر الصدوق في مشيخته ما هذا لفظه، و ما كان فيه عن سعيد الأعرج فقد رويته عن ابى( رض) عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطى عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج الكوفيّ.