روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٧ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
بِهِ بَعِيرَهُ وَ مَا هُوَ بِطِيبٍ وَ مَا بِهِ بَأْسٌ.
٢٦٦٩ وَ قَالَ ع لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ الْخَلُوقَ عَنْ ثَوْبِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
وَ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى سَعُوطٍ فِيهِ مِسْكٌ مِنْ رِيحٍ يَعْرِضُ لَهُ فِي وَجْهِهِ وَ عِلَّةٍ تُصِيبُهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَعِطَ بِهِ فَقَدْ سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اسْتَعِطْ بِهِ
٢٦٧٠ وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ مِنَ الرِّيحِ الطَّيِّبَةِ وَ لَا يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ مِنَ الرِّيحِ الْخَبِيثَةِ.
______________________________
«و
قال»
زيادة في خبر عبد الله لم يذكرها الأجلان و يحتمل أن يكون من كلام المصنف و تقدم
في خبر ابن أبي عمير و غيره و الظاهر أن المراد بالخلوق غير خلوق الكعبة و إن
احتمل الأعم أيضا.
«و إذا اضطر إلخ» روى الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر و كان عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته و هو محرم قال: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال استعط به[١] و يحمل على الضرورة ما رواه في الصحيح، عن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السعوط للمحرم و فيه طيب قال لا بأس[٢].
«و روى الحلبي» في الصحيح و الكليني عنه في الحسن كالصحيح[٣] «و محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام" إلى قوله" الطيبة» إن عرضت له حتى لا يشمها «و لا يمسك» أي لا يجب الإمساك" أو" يحرم الإمساك و هو أحوط «من الريح الخبيثة» حتى يتأذى بها لله تعالى.
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه إلخ خبر ١٠- ٩.