روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٠ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَرَجَ بِالْمُحْرِمِ الْخُرَاجُ وَ الدُّمَّلُ فَلْيَبُطَّهُ وَ لْيُدَاوِهِ بِزَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ.
٢٦٥٨ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْمُحْرِمِ تَشَقَّقُ يَدَاهُ فَقَالَ يَدْهُنُهُمَا بِزَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ إِهَالَةٍ
______________________________
قوله)
و هو محرم» أي مع الإمكان فإن الادهان و إن كان منهيا عنه لكن الطيب أيضا منهي عنه،
فإن أمكن ارتكاب الأول محظورا فهوأولى إلا أن يقال إن مثل هذا يصدق عليه الادهان
كالأكل.
«و روى هشام بن سالم» في الصحيح كالكليني و الشيخ[١] «عن أبي عبد الله إذا خرج بالمحرم الخراج» بالفتح، الدماميل الصغار أو الأعم «أو الدمل فليبطه» و يشقه «و ليداوه بزيت أو سمن» يمكن أن يكون الأمر للوجوب أو الاستحباب أو الإرشاد أو الجواز و يختلف باختلاف الأحوال.
«و روى محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح و الشيخ في الصحيح[٢] «عن أحدهما عليهما السلام» و الإهالة دسم اللحم، و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي الحسن الأحمسي قال سأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم يكون به القرحة (أو البثرة (أي الخراج الصغير) أو الدمل؟ فقال: اجعل عليه البنفسج أو الشيرج و أشباهه مما ليس فيه الريح الطيب[٣] و روى الكليني في القوي، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله قال: إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل و هو محرم[٤].
[١] الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض إلخ خبر ٦ و التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه إلخ خبر ٣٤.