روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٦ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ.
٢٦٥٠ وَ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَسْتَاكُ قَالَ
______________________________
و روى الشيخ في الصحيح، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنظر في
المرآة و أنت محرم فإنها من الزنية[١] و في
الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تنظر المرأة في
المرآة للزينة[٢] أي لكونها
متخذة للزينة و لأن يتزين بسببها (أو) يكون للزينة آكد تحريما أو كراهة.
و من ذلك تحريم الخاتم للزينة- كما روى الكليني مرسلا أنه روي أن لا يلبسه للزينة و يجوز للسنة[٣] و كما روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت العبد الصالح عليه السلام و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة[٤].
و روى المصنف في العلل في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال رأيت على أبي الحسن الرضا عليه السلام و هو محرم خاتما[٥].
و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن البزنطي، عن نجيح، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم[٦].
«و روي عن معاوية بن عمار» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح و يدل على جواز السواك، بل استحبابه و إن أدمي- و قال الكليني: و روي أيضا لا يستدمي[٧] أي إن أمكنه لا بأن يترك السواك إذا لم يمكن بدون الإدماء.
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر ٢٧- ٢٨.