روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٥ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
بِصَبِرٍ لَيْسَ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا وَرْسٌ.
٢٦٤٩ وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ
______________________________
عنه عليه السلام قال: تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحلا أسود للزينة.
و في الصحيح كالصدوق عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد أن السواد زينة.
و في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول يكتحل المحرم أن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران و في الحسن كالصحيح عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران و ليكحل بكحل فارسي.
و روى الكليني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا طيب[١] و في الحسن كالصحيح، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سأله رجل ضرير و أنا حاضر فقال، اكتحل إذا أحرمت؟ قال لا و لم تكتحل قال إني ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني و إذا لم أكتحل ضرني قال فاكتحل قال فإني أجعل مع الكحل غيره قال و ما هو؟ قال: آخذ خرقتين فأربعهما، فأجعل على كل عين خرقة فاعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني و إذا تركته ضرني قال فاصنعه[٢].
«و روى حريز» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح «عن أبي عبد الله (عليه السلام) (إلى قوله) من الزينة» و في في زيادة (و لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد أن السواد زينة[٣]، و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب[٤].
[١] الكافي باب ما يكره من الزينة للمحرم خبر ٤.