روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٣ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يَشُدُّ الْهِمْيَانَ فِي وَسَطِهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ مَا خَيْرُهُ بَعْدَ نَفَقَتِهِ.
٢٦٤٦ وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَبِي ع يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ نَفَقَتَهُ يَسْتَوْثِقُ بِهَا فَإِنَّهَا تَمَامُ حَجِّهِ.
بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
٢٦٤٧ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكْتَحِلَ بِكُحْلٍ
______________________________
جواز شد الهميان في الوسط و بعمومه على جواز الصلاة معه و إن كان فيه الدينار و
الذهب و ما يدل على النهي على تقدير صحته فالظاهر التزين به «و ما خيره» أي أي خير أو
مال له «بعد» ذهاب «نفقته» فإنه يحتاج إلى السؤال
و التعب.
«و في رواية أبي بصير» في الموثق و روى الكليني و المصنف في الصحيح عنه قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد علي بطنه العمامة؟ قال: لا، ثمَّ قال كان أبي يقول:
يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق بها فإنها من تمام حجه[١] و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه؟
قال: نعم و يلبس المنطقة و الهميان[٢] و قد تقدم: باب ما يجوز للمحرم (إلى قوله) من جميع الأنواع غير ما تقدم ذكره «روى أبو بصير» في الموثق «عن أبي عبد الله (عليه السلام)» و يدل علي جواز الاكتحال بما ليس فيه المسك و الكافور مع الضرورة، و الظاهر أن مطلق الطيب للمحرم مضر و تخصيصهما لكثرة وقوعهما و على جواز اكتحال المرأة بجميع أنواع الكحل و ما يذر في العين إلا الكحل الأسود للزينة لا للسنة (أو)
[١] ( ١- ٢) الكافي باب المحرم يشد على وسطه الهميان و المنطقة خبر ٢- ٣.