روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٢ - بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَ مَا لَا يَجُوزُ
وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ عِصَامَ الْقِرْبَةِ عَلَى رَأْسِهِ إِذَا اسْتَقَى فَقَالَ نَعَمْ.
٢٦٤٣ وَ سَأَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ يَرْبِطُهَا أَوْ يُعَصِّبُهَا بِخِرْقَةٍ فَقَالَ نَعَمْ.
٢٦٤٤ وَ رَوَى عِمْرَانُ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ وَ إِنْ شَاءَ يُعَصِّبُهَا عَلَى مَوْضِعِ الْإِزَارِ وَ لَا يَرْفَعُهَا إِلَى صَدْرِهِ.
٢٦٤٥ وَ رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ
______________________________
و إن كان محرما[١]- أما الإزار
فالظاهر أنه لا بأس بعقده.
«و سأله محمد بن مسلم» في القوي «عن المحرم يضع عصام القربة» رباطها و سيرها الذي تحمل به و هو مستثنى من ستر الرأس للضرورة.
«و سأله يعقوب بن شعيب» في الحسن كالصحيح الظاهر أن المراد بها القرحة في الرأس بقرينة العصابة، و على العموم فيشمل الرأس أيضا و هذا مستثنى أيضا للضرورة و يؤيده ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع[٢].
و ما رواه الكليني في الصحيح، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يكون به شجة أ يداويها؟ و يعصبها بخرقة؟ قال: نعم و كذلك القرحة تكون في الجسد و في غير الرأس[٣] فلا ريب في جوازه اختيارا إلا بالمخيط فإن فيه ما تقدم.
«و روى عمران الحلبي» في الصحيح، و يدل على جواز شد الحيزوم في الإحرام و لا يرفع إلى الصدر، و الظاهر أنه على الاستحباب كما ذكره الأصحاب، و الاحتياط ظاهر.
«و روى ابن فضال» في الموثق كالصحيح «عن يونس بن يعقوب» و يدل على
[١] الكافي باب المحرم يضطر الى ما لا يجوز له لبسه خبر ٣.