روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٧ - بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَ مَا لَا يَجُوزُ
وَ غُسِلَ فَلَا بَأْسَ.
٢٦٠٨ وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِ اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى أَنْ يَلْبَسَ قَبَاءً مِنْ بُرْدٍ وَ لَا يَجِدُ ثَوْباً غَيْرَهُ فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَ لَا يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ.
٢٦٠٩ وَ رُوِيَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ مَصْبُوغاً
______________________________
بلونه فإنه لا يكاد يذهب ريحه غالبا، و إذا ضرب إلى البياض أن غسل حتى يذهب ريحه
يجوز: و إلا فلا يجوز لأن الزعفران طيب بلا خلاف.
«و روى القاسم بن محمد الجوهري» الضعيف الواقفي «عن» مثله «علي بن أبي حمزة» و ذكره مع ضعف سنده. لأن مضمونه كان صحيحا عندهم لتكرره في الأصول فلا يضر ضعف الرواة و لهذا حكم بصحته أولا، و لا ريب في جواز لبس القباء مقلوبا مع الاضطرار كالبرد و يشعر بأن المراد من القلب أن يقلب ظهره بطنه لقوله (و لا يدخل) و الحق أن القلب بهذا المعنى و بأن يقلب فوقه تحته صادقان فيتخير بينهما، و الأحوط الجمع بينهما و سيجيء.
«و روي عن الكاهلي» في الحسن كالصحيح، و يدل على أن العصفر ليس من الطيب و إن كان له طيب في الجملة- و على كراهة لبس ما يشهر في الإحرام بل الأعم كما يدل عليه أخبار أخر.
و روى الكليني هذا الخبر بعينه في الصحيح، عن عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام[١] و الظاهر توهم المصنف عبد الله بن هلال (بعبد الله بن يحيى) (أو) كان في نسخة الكافي التي كانت عند المصنف عبد الله بن يحيى (أو) كان غير هذا الخبر، و روى الشيخ هذا الخبر في القوي، عن أبان بن تغلب قال سأل أبا عبد الله عليه السلام أخي و أنا حاضر إلخ فيمكن أن يكون الثلاثة حاضرا عند السؤال و يصير الخبر مستفيضا
[١] الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب إلخ خبر ١٨.