روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٦ - بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَ مَا لَا يَجُوزُ
لَا بَأْسَ بِهِ.
٢٦٠٥ وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ وَ تَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا قَدَرَ عَلَى غَيْرِهِ.
٢٦٠٦ وَ سَأَلَهُ لَيْثٌ الْمُرَادِيُ عَنِ الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ هَلْ يُحْرِمُ فِيهِ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْمُلْحَمُ.
٢٦٠٧ وَ سَأَلَهُ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ الثَّوْبِ لِلْمُحْرِمِ يُصِيبُهُ الزَّعْفَرَانُ ثُمَّ يُغْسَلُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا ذَهَبَ رِيحُهُ وَ لَوْ كَانَ مَصْبُوغاً كُلُّهُ إِذَا ضُرِبَ إِلَى الْبَيَاضِ
______________________________
أكثر، و سمعت بعض المشايخ أن المراد به غير الأبيض و كذا فسر عبارة القاموس لكن
المسموع من الأكثر و الظاهر من تفسيرهم هو الأول، و الأولى اجتنابهما و الإحرام في
الأبيض، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال (ليس من لباسكم
شيء أحسن من البياض فالبسوه و كفنوا به موتاكم[١].
«و في رواية معاوية بن عمار» في الصحيح كالشيخ عنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام[٢] و يدل على استحباب تركه لا على كراهة فعله.
«و سأله ليث المرادي» الثقة و لم يذكر طريقه إليه، لكن رواه الكليني مسندا عنه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)[٣] و الظاهر أن المراد بالملحم ما كان لحمته حريرا كالقطني المعروف بيننا فإن حريره ظاهر شفاف بخلاف مثل الخز فإن سداه إبريسم و لا يظهر.
«و روى الحسين بن أبي العلاء» الممدوح، و رواه الكليني و الشيخ عنه في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)[٤] «إذا ضرب إلى البياض» أي لا يكون مشبعا
[١] الكافي باب لباس البياض و القطن خبر ١ و ٢ ما هو بمعناه من كتاب الزى و التجمل.