روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٥ - بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَ مَا لَا يَجُوزُ
مَا نُرِيدُ أَحَداً يُعَلِّمُنَا بِالسُّنَّةِ إِنَّ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ صُبِغَا بِطِينٍ.
٢٦٠٢ وَ رُوِيَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يُحْرِمُ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ قَالَ لَا يُحْرِمُ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَ لَا يُكَفَّنُ فِيهِ الْمَيِّتُ.
٢٦٠٣ وَ رَوَى حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَ يُحْرَمُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ حَرِيرٌ قَالَ فَدَعَا بِإِزَارٍ لَهُ فُرْقُبِيٍّ فَقَالَ أَنَا أُحْرِمُ فِي هَذَا وَ فِيهِ حَرِيرٌ.
٢٦٠٤ وَ رُوِيَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ لَهُ عَلَمٌ فَقَالَ
______________________________
إنما هما ثوبان مصبوغان بالمشق يعني الطين[١]
الظاهر أن التفسير من أبي جعفر (عليه السلام) «و روي عن الحسين بن
المختار» في الموثق كالكليني[٢] و يدل على
كراهة الإحرام في السواد و الكفن به و السواد هو المعروف لا غير الأبيض من الألوان
كما فسره بعضهم، فإن السواد مكروه، و غير البياض خلاف المستحب، و الفرق بينهما
ظاهر إلا في الاصطلاح الجديد.
«و روي عن حنان بن سدير» في الموثق كالكليني و الشيخ[٣] و السؤال عن الممزوج بالحرير، و الجواب بالجواز مع عدم الكراهة (و الفرقبي) بالفاء أولا ثمَّ القاف المضمومتين و (فرقب) قرية من مصر، و الفرقبية ثياب بيض مصرية من كتان و يمزج أحيانا بالحرير، و في بعض النسخ بالقافين منسوب إلى قرقوب مع حذف الواو في النسب كسابرى من سابور.
«و روي عن الحلبي» في الصحيح «قال سألته» أي أبا عبد الله عليه السلام «عن الرجل يحرم في ثوب له علم» أي لون يخالف لونه، الظاهر أن المراد به الملون بلونين أو
[١] التهذيب باب صفة الاحرام خبر ٢٥.