روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩١ - بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَ مَا لَا يَجُوزُ
بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَ مَا لَا يَجُوزُ
٢٥٩٤ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ ثَوْبَا رَسُولِ اللَّهِ ص اللَّذَانِ أَحْرَمَ فِيهِمَا يَمَانِيَّيْنِ عِبْرِيٌّ وَ ظَفَارِ وَ فِيهِمَا كُفِّنَ.
٢٥٩٥ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ ثَوْبٍ تُصَلِّي فِيهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ فِيهِ
______________________________
باب
ما يجوز الإحرام فيه و ما لا يجوز «روى معاوية بن عمار» في الصحيح و الكليني في
الحسن كالصحيح[١] «عن أبي عبد
الله عليه السلام (إلى قوله) و ظفار» و في بعض النسخ أظفار- قال الشيخ و الصحيح عندي
ظفار و هما بلدان باليمن[٢] «و فيهما
كفن»
يدل على استحباب الحبرة في ثوبي الإحرام و التكفين فيهما لشرافتهما بالإحرام، و
الظاهر أنه لا يشترط في الاستحباب كونهما من الحبرة، و الظاهر أن خصوصية اليمن و
البلدين لا مدخل لها فيه، بل المعتبر نفاستهما.
«و روى حماد عن حريز» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح و الظاهر أنهما أخذا من كتاب حماد «عن أبي عبد الله عليه السلام» و استدل به على أنه يشترط أن يكونا من جنس ما يصلي فيه فلا يجوز في الحرير و لا النجس عدا النجاسة المعفو عنها في الصلاة، و لا في جلد ما لا يؤكل لحمه و شعره، و وبره، بل استشكل بعضهم في الجلد مطلقا بأنه لم يعهد من النبي و من الأئمة عليهم السلام) (و فيه) أن هذا الخبر كاف في المعهودية مع تأيده بأخبار أخر مثله- نعم الأفضل أن يكون قطنا محضا، لما رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن الحسن
[١] أورده و الذي بعده في الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب إلخ خبر ٢- ٣.