روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨٥ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ مِنَ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ فِي الْحَجِ
فَإِنْ أَتَى الْمُحْرِمُ أَهْلَهُ نَاسِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ نَاسٍ
٢٥٩٠ وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ أَوْ إِلَى فَرْجِهَا فَأَمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ وَسَطاً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عَلَيْهِ هَذَا لِأَنَّهُ أَمْنَى وَ لَكِنِّي جَعَلْتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ
______________________________
خصوص هذا الاستمناء كما ذهب إليه بعض العلماء.
«فإن أتى المحرم إلخ» رواه المصنف في العلل في الصحيح، عن زرارة: عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا قال: لا شيء عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان و هو ناس[١] و يؤيده ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح و الكليني أيضا في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد[٢] و التقريب ما تقدم و تقدم في صحيحة عبد الصمد بن بشر (أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه) و سيجيء أيضا.
«و سأل أبو بصير» في الموثق كالشيخ و الكليني في الموثق كالصحيح[٣] «أبا عبد الله عليه السلام» و قد تقدم منه جزورا و بقرة، فيمكن حمل الأول عليه و حمل مطلق الدم عليهما أو على التخيير و الاستحباب و الاحتياط ظاهر.
«و سأله محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن محمد
[١] علل الشرائع باب نوادر علل الحجّ خبر ١٤.