روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٢ - بَابُ مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ
مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع
٢٥٢١ وَ رُوِيَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ وَ حَلْقِ الْقَفَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا بَأْسَ بِالنُّورَةِ وَ السِّوَاكِ.
بَابُ مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ
٢٥٢٢ رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ
______________________________
الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أ يأخذ من شعره في
أشهر الحج؟ فقال: لا و لا من لحيته، و لكن يأخذ من شاربه، و من أظفاره و ليطل إن
شاء الله[١].
و يؤيد اللحية ما رواه الكليني مرسلا، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة و أراد الخروج من رأسه و لا من لحيته[٢] فظهر أن الأحوط عدم الحلق و عدم إصلاح اللحية من أول ذي القعدة إن لم نقل بظهور عدم الجواز كما عرفت.
«و روي، عن سماعة» في الموثق كالشيخ[٣] «عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحجامة و حلق القفا» لأجل الحجامة «في أشهر الحج (إلى قوله) و إن أدمي» و ظاهره الضرورة أو يحمل عليها أو علي شوال جمعا بين الأخبار.
باب مواقيت الإحرام إلى المواضع التي يجوز الإحرام فيها بتوقيت الشارع و إلا فهي أكثر مما ذكره هاهنا و سيذكرها في مواضعها.
«روى عبيد الله بن علي الحلبي» في الصحيح و رواه الكليني في الحسن كالصحيح[٤] و إن كان الظاهر صحته أيضا لاتحاد طريقه إليه غالبا و لو نقل من غير الطريق
[١] التهذيب باب العمل و القول عند الخروج خبر ١.