المواهب اللدنية بالمنح المحمدية - أحمد بن محمد القسطلاني - الصفحة ٥٣٦ - الفصل السادس فى أمرائه و رسله و كتّابه و كتبه إلى أهل الإسلام فى الشرائع و الأحكام، و مكاتباته إلى الملوك و غيرهم من الأنام
و من بلغت عنده صدقة الحقة، و ليست عنده الحقة، و عنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين.
و من بلغت عنده صدقة الحقة، و ليست عنده إلا ابنة لبون، فإنه تقبل منه بنت لبون، و يعطى شاتين أو عشرين درهما.
و من بلغت صدقته بنت لبون، و عنده حقة، فإنه تقبل منه الحقة و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين.
و من بلغت عنده صدقة بنت لبون، و ليست عنده و عنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت المخاض، و يعطى معها عشرين درهما أو شاتين.
و من بلغت صدقته بنت مخاض، و ليست عنده، و عنده بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها و عنده ابن لبون فإنه يقبل منه و ليس معه شيء.
و فى صدقة الغنم فى سائمتها إذا بلغت أربعين إلى عشرين و مائة شاة شاة.
فإذا زادت على عشرين و مائة إلى مائتين ففيها شاتان.
فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه.
فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة شاة.
فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
و لا يجمع بين متفرق، و لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، و ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، و لا يخرج فى الصدقة هرمة و لا ذات عوار و لا تيس إلا أن يشاء المصدّق.