الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٤٤ - ١١٥ ـ بَابُ الصُّرُوفِ
وَاحِدَةٍ [١] وَأَمْكِنَتُهُمْ قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، وَهذَا يَشُقُّ [٢] عَلَيْهِمْ؟
فَقَالَ : « إِذَا فَرَغَ مِنْ وَزْنِهَا وَإِنْقَادِهَا [٣] ، فَلْيَأْمُرِ الْغُلَامَ الَّذِي يُرْسِلُهُ أَنْ يَكُونَ [٤] هُوَ الَّذِي يُبَايِعُهُ [٥] ، وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ ، وَيَقْبِضُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ حَيْثُ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ ». [٦]
٩١٤٥ / ٣٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام [٧] ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالدَّرَاهِمِ [٨] ، فَيَقُولُ : أَرْسِلْ رَسُولاً فَيَسْتَوْفِيَ لَكَ [٩] ثَمَنَهُ؟
فَيَقُولُ [١٠] : « هَاتِ وَهَلُمَّ [١١] وَيَكُونُ رَسُولُكَ مَعَهُ [١٢] ». [١٣]
[١] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « وحده ».
[٢] في المرآة : « قوله : يشقّ ؛ لتوهّم المشتري أنّه إنّما يتبعه لعدم الاعتماد عليه ، ويدلّ على أنّ المعتبر عدم تفرّق المتعاقدين وإن كانا غير مالكين ».
[٣] في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وانتقادها ».
[٤] في « ط » : + « هذا ».
[٥] في « بخ ، بف » « يبتاعه ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : أن يكون هو الذي يبايعه ، يظهر منه أنّ التراضي بالنقل ليس بيعاً ، وإلاّ فقد حصل قبل إرسال الغلام ، وهو باق ثابت بعده ولايحدث بمبايعة الغلام تراض جديد ».
[٦] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٩ ، ح ٤٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٤ ، ح ٣٢٠ ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦١٣ ، ح ١٧٩٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٣٤٠١.
[٧] في « ط » : ـ « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
[٨] في « بف » : « بالدرهم ».
[٩] في « بخ » : « له ».
[١٠] في « بس » : « فتقول ».
[١١] « هلمّ » : كلمة دعوة إلى شيء بمعنى تعال ، يستوي فيه الواحد والجمع والتثنية والتأنيث إلاّفي بعض اللغات. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٦١٨ ( هلم ).
[١٢] في المرآة : « قوله عليهالسلام : ويكون رسولك معه ، لعلّه محمول على أنّ الوكيل ، أي الرسول أوقع البيع وكالة ، أو يوقعه بعد وإن كان الظاهر الاكتفاء بملازمة الوكيل له. ومن المصحّفين من قرأ : فتقول ، بصيغة الخطاب ، أي تقول للمشتري : هات الذهب ، وتقول للرسول : هلمّ واذهب معه حتّى توقع البيع ».
[١٣] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٩ ، ح ٤٢٨ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦١٣ ، ح ١٧٩٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٣٤٠٢.