الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٨٠ - ٨٩ ـ بَابُ صِفَةِ لَبَنِ الْفَحْلِ
امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ ، هذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَاغَيْرُهُ ».
فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ [١] الْجَارِيَةَ لَيْسَتِ ابْنَةَ [٢] الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي ، هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا.
فَقَالَ : « لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ ، مَا حَلَّ [٣] لَكَ مِنْهُنَّ [٤] شَيْءٌ [٥] ، وَكُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ [٦] ». [٧]
٩٨٩١ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام [٨] عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً
عليه ، ثمّ أضرب عن ذلك ، كأنّه قال : ليس الأمر كما يقولون ، بل هذا الذي ذكرت أنت من إرضاع المرأة لصبيّ الرجل ونشره الحرمة إلى ابنة زوجها على ذلك الرجل ، هو لبن الفحل ، لا ما يقولون. وهذا الحديث يدلّ على تحريم أمر بسبب الرضاع ليس هو بمحرّم في النسب ، بل هو أبعد حرمة من الذي سبق في الباب المتقدّم من تحريم ابنة تلك المرضعة على أب الرضيع في بادئ النظر ، ولهذا استفسر السائل ذلك ، إلاّ أنّا إذا اعتبرنا في التحريم اتّحاد الفحل واكتفينا به صار مساوياً له في البعد من غير فرق ».
[١] في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « إنّ ».
[٢] في التهذيب والاستبصار : « بنت » في الموضعين.
[٣] في « بخ » : « أحلّ ».
[٤] في « بف » : « فيهنّ ».
[٥] في الوسائل : « شيء منهنّ ».
[٦] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : كنّ في موضع بناتك ، هذه إحدى صور عموم المنزلة ، وهي ستّ صور مرّت ، وأفتى أكثر المتأخّرين بمضمون هذا الخبر ، والقائلون بعموم المنزلة ألحقوا بها غيرها ؛ إذ لا يعقل فرق بينها مع عموم التعليل الذي مضى في حديث أيّوب بن نوح النخعي ، وصرّح كثير من العلماء كابن إدريس والعلاّمة في المختلف والشيخ في الخلاف بالتحريم في بعض صور المنزلة غير مورد هذا النصّ ، وليس المسألة بهذا الوضوح الذي يتبادر إلى الذهن بادئ الأمر ، والله العالم » ، ثمّ نقل تردّد بعض الفقهاء في العمل بهذه الرواية وبسط الكلام في ذلك.
[٧] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٣٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٢٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢١١٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٥٩١١.
[٨] في تفسير القمّي : « عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ».