الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٩٤ - ١٥٢ ـ بَابٌ نَادِرٌ
عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ [١] : « إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ جَعَلَهَا وَقْفاً [٢] عَلى عِبَادِهِ ، فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً لِغَيْرِ [٣] مَا عِلَّةٍ [٤] ، أُخْرِجَتْ [٥] مِنْ يَدِهِ ، وَدُفِعَتْ إِلى غَيْرِهِ ؛ وَمَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِينَ ، فَلَا حَقَّ لَهُ [٦] ». [٧]
٩٣٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ أَرْضٌ ، ثُمَّ مَكَثَ [٨] ثَلَاثَ [٩] سِنِينَ لَا يَطْلُبُهَا [١٠] ، لَمْ يَحِلَّ [١١] لَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَنْ يَطْلُبَهَا [١٢] ». [١٣]
[١] في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جت ، جد » : ـ « قال ».
[٢] في التهذيب : « جعلها الله عزّ وجلّ رزقاً » بدل « جعلها وقفاً ».
[٣] في « ى ، بخ ، جت ، جن » : « بغير ».
[٤] في « بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » والوافي : « لغير سبب أو علّة ».
[٥] في الوسائل : « اخذت ».
[٦] في الوافي : « قد مضى ما يؤيّد آخر الحديث في حكم قطع من الأرض الغائب صاحبها عشر سنين ، ولعلّ هذا الحكم مختصّ بالأرض أيضاً. واريد بالحقّ ما صرف في عمارتها ، وهذا الحكم غير معمول عليه ، وأمّا من عطّلها وأخربها وتركها ثلاث سنين من غير علّة فالوجه في سقوط حقّه منها أنّ الأرض للهولمن عمّرها ؛ أعني للإمام ولمن أذن له في التصرّف فيها إمّا خصوصاً أو عموماً ».
[٧] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ١٠١٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨١ ، ح ١٨٦٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٣٣ ، ح ٣٢٢٩٠.
[٨] في « بخ » : « سكت ».
[٩] في « بف » : ـ « ثلاث ».
[١٠] في « بس » : « أن يطلبها ».
[١١] في « ط ، بخ ، بف » : « لا يحلّ ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً. وفي الوسائل والتهذيب : « لا تحلّ ».
[١٢] في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٤٠٦ : « لم أر قائلاً بظاهر الخبرين إلاّ أن يحمل الأوّل على أنّه إذا تركها وعطّلها ثلاث سنين يجبره الإمام على الإحياء ، فإن لم يفعل يدفعها إلى من يعمرها ويؤدّي إليه طسقها ، كما قيل ، وأمّا عدم طلب المال فلعلّه اريد به عسر إثباته ، أو يحمل على ما إذا دلّت القرائن على الإبراء والأرض على الصورة السابقة ».
[١٣] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٠١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨٢ ، ح ١٨٦٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٣٤ ، ح ٣٢٢٩١.