الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٩ - ٧٣ ـ بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ وَشِرَائِهَا
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام [١] عَنْ شِرَاءِ [٢] النَّخْلِ وَالْكَرْمِ [٣] وَالثِّمَارِ [٤] ثَلَاثَ سِنِينَ [٥] ، أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ؟
قَالَ [٦] : « لَا بَأْسَ بِهِ [٧] ، يَقُولُ [٨] : إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هذِهِ السَّنَةِ ، أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ [٩] ، وَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ [١٠] فِي [١١] سَنَةٍ وَاحِدَةٍ [١٢] ، فَلَا تَشْتَرِهِ حَتّى يَبْلُغَ ، وَإِنِ [١٣] اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ [١٤] ، فَلَا بَأْسَ [١٥] ».
وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ ، فَتَهْلَكُ [١٦] ثَمَرَةُ [١٧] تِلْكَ
[١] في « بخ ، بف » : « عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل » بدل « قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام ».
[٢] في « ط ، بخ ، بف » : « شرى ».
[٣] في « بخ ، بف » والوافي : « الكرم والنخل ».
[٤] في « ط » : ـ « والثمار ».
[٥] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ثلاث سنين أو أربع سنين ، مذهب فقهاء أهل السنّة المنع عن بيع الثمار أزيد من سنة ؛ فإنّه يتضمّن بيع الثمرة قبل الوجود ، ورووا عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم النهي عن بيع السنين والمعاومة ، أي بيع الشجر أعواماً ، ولكنّهم رووا أنّ عمر بن الخطّاب أجازه ، والحديث ردّ لقول فقهائهم ، ولكن لم يعمل بإطلاقه أحد من فقهائنا إلاّ الصدوق رحمهالله ، نعم إذا ظهر الثمرة في سنة واحدة فقد صرّح كثيراً بأنّه يجوز ضمّ ثمرات سنين بعدها. وهو مشكل ؛ لأنّ بيع غير الموجود غرر إلاّ أنّ الضميمة إذا كانت مقصودة بالعرض في البيع لا يضرّ جهالتها ، فلا بدّ أن يحمل هذا الحديث وأمثاله عليه ، ويخصّ الجواز بما إذا ظهر ثمرة السنة الاولى وكانت السنون التالية مقصودة بالعرض ».
[٦] في « ى ، بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فقال ».
[٧] في الوسائل : ـ « به ».
[٨] في الوسائل والفقيه : « تقول ».
[٩] في « بخ ، بف » والوافي : « القابل ». وفي الاستبصار : « من قابل » بدل « في قابل ».
[١٠] في « بح » : « اشتريت ».
[١١] في « بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « في ».
[١٢] في التهذيب والاستبصار : ـ « واحدة ».
[١٣] هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فإن ».
[١٤] في « بس » : « أن تبلغ ».
[١٥] في الفقيه : ـ « فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس ».
[١٦] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والاستبصار والتهذيب والعلل. وفي المطبوع : « فهلك ».
[١٧] في حاشية « بف » والوافي : « ثمرات ». وفي التهذيب والاستبصار : ـ « ثمرة ».