الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٣٤ - ١١٥ ـ بَابُ الصُّرُوفِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « اشْتَرى أَبِي [١] أَرْضاً ، وَاشْتَرَطَ عَلى صَاحِبِهَا أَنْ يُعْطِيَهُ [٢] وَرِقاً ، كُلُّ دِينَارٍ [٣] بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ». [٤]
٩١٣١ / ١٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : آتِي الصَّيْرَفِيَّ بِالدَّرَاهِمِ أَشْتَرِي [٥] مِنْهُ الدَّنَانِيرَ ، فَيَزِنُ لِي بِأَكْثَرَ مِنْ حَقِّي ، ثُمَّ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَكَانِي بِهَا دَرَاهِمَ.
قَالَ : « لَيْسَ بِهَا [٦] بَأْسٌ ، وَلكِنْ لَاتَزِنْ [٧] أَقَلَّ مِنْ حَقِّكَ ». [٨]
٩١٣٢ / ٢٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
[١] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٣٤٢١ و ٢٣٤٣٩ والتهذيب. وفي المطبوع : « أبياشترى ». وفي « ط ، جن » : + « عليهالسلام ».
[٢] في « بح » : « أن يعطيها ». وفي الوسائل ، ح ٢٣٤٣٩ : « أن يبيعه ».
[٣] في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣١٠ : « قوله عليهالسلام : ورقاً كلّ دينار ، هذا يحتمل وجهين : الأوّل : أن يكون المساومة على الدينار ، ثمّ يشترط عليه أن يبذل مكان كلّ دينار عشرة دراهم ، أو يوقع البيع على الدينار أيضاً ، ثمّ يحوّل ما في ذمّته إلى الدراهم بتلك النسبة.
الثاني أن يكون البيع بالدراهم ويشترط عليه أن يعطي دراهم تكون عشرة منها في السوق بدينار ، فيكون ذكر هذا لتعيين نوع الدرهم. قال في الدروس : لو باعه بدراهم صرف عشرة بدينار صحّ مع العلم لا مع الجهل ». وراجع : الدروس ، ج ٣ ، ص ٣٠٦ ، الدرس ٢٦٢.
[٤] الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار في البيع ، ضمن ح ٨٧٨٣ ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٤٨٢ ؛ وص ٢٠ ، ضمن ح ٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٢ ، ضمن ح ٢٤١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٣٣ ، ح ١٨٠٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٣٤٢١ ، وص ١٨١ ، ح ٢٣٤٣٩.
[٥] في « بخ ، بف ، جن » : « فاشتري ».
[٦] في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « به ».
[٧] في الوسائل ، ح ٢٣٤٢٩ : « لاتزن لك ». وفي التهذيب : « لا يزن لك ».
[٨] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٥ ، ح ٤٥٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦١٦ ، ح ١٧٩٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٣٤٠٤ ؛ وص ١٧٧ ، ذيل ح ٢٣٤٢٩.