الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٦٦ - ١٢٣ ـ بَابُ الصُّلْحِ
٩١٧٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ ، وَلَا يَدْرِي [١] كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ [٢] : لَكَ مَا عِنْدَكَ [٣] ، وَلِي مَا عِنْدِي.
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا وَطَابَتْ أَنْفُسُهُمَا [٤] ». [٥]
٩١٧٦ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ [٦] عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ
[١] في « جد » وحاشية « بح » : « ولا يدرك ».
[٢] في « بخ ، بف » والوافي : ـ « لصاحبه ».
[٣] في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٢٨ : « قوله : لك ما عندك ، إمّا بالإبراء ، وهو الأظهر ، أو الصلح فيدلّ على عدم جريان الربا في الصلح ».
[٤] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الصلح عقد يعتبر فيه ما يعتبر في مطلق العقود ، ويترتّب عليه أحكام المطلق ، ولكنّ ما يختصّ بعقد مخصوص من الشرائط والأحكام ، كخيار المجلس والحيوان والشفعة في البيع ، فلا يجري في الصلح ، ومن الشروط المطلقة الرضا وطيب النفس ، فيعتبر فيه كما يعتبر في سائر العقود ، ويترتّب عليه خيار الفسخ بالشرط المأخوذ فيه إذا تخلّف. وأمّا الغبن والعيب إن لم يكن الصلح مبنيّاً على المحاباة ، ولم يعلم طيب نفسهما مع العيب والغبن ، فلا بدّ أن يلتزم إمّا ببطلان الصلح أو خيار الفسخ ، ولا سبيل إلى الحكم باللزوم مع عدم طيب النفس ، والصحيح الخيار ، والظاهر أنّ الربا ممنوع في الصلح ، وقال في الكفاية بجوازه ، والله العالم ». وراجع : كفاية الأحكام ، ج ١ ، ص ٦١٢.
[٥] الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣ ، ح ٣٢٦٨ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٤٧٠ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد الله عليهالسلام . التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٧ ، ح ٨٢٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٢ ، ح ١٨٥١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٤٥ ، ذيل ح ٢٤٠١٣.
[٦] في « بس » : « أبي جعفر ».