الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٣٨ - ١١٥ ـ بَابُ الصُّرُوفِ
قَالَ : « نَعَمْ [١] ». [٢]
٩١٣٧ / ٢٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ [٣] ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :
سُئِلَ عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلّى وَالسَّيْفِ الْحَدِيدِ الْمُمَوَّهِ [٤] : يَبِيعُهُ [٥] بِالدَّرَاهِمِ؟
قَالَ [٦] : « نَعَمْ ، وَبِالذَّهَبِ [٧] » وَقَالَ : « إِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ [٨] بِنَسِيئَةٍ [٩] ».
وَقَالَ : « إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ [١٠] مِنَ الْفِضَّةِ ، فَلَا بَأْسَ ». [١١]
[١] في المرآة : « قال المحقّق رحمهالله : تراب الصياغة تباع بالذهب والفضّة جميعاً ، أو بعرض غيرهما ، ثمّ يتصدّق به ؛ لأنّ أربابه لا يتميّزون. وقال في المسالك : فلو تميّزوا بأن كانوا منحصرين ردّه إليهم ، ولو كان بعضهم معلوماً فلا بدّ من محاللته ولو بالصلح ؛ لأنّ الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس عن معرفته ، ولو دلّت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملّكه ». وراجع : شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣٠٦ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٥٢.
[٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١١ ، ح ٤٧٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي عبد الله. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٣ ، ح ١١٣١ ، بسنده عن عليّ الصائغ ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٢٧ ، ح ١٨٠٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٠٢ ، ح ٢٣٤٩٣.
[٣] في « بخ ، بف ، جد ، جن » والوسائل : ـ « بن سماعة ».
[٤] في الوافي : « المموّه : المطلاّ بالذهب أو الفضّة. وفي التهذيب : بع بالذهب ، مكان نعم وبالذهب ». وراجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٥١ ( موه ).
[٥] في « ط ، بس ، بف » : « تبيعه ». وفي حاشية « جن » : « وبيعه ». وفي الوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٤٩٢ والاستبصار ، ح ٣٤١ : « بالفضّة تبيعه » بدل « يبيعه ».
[٦] في « ط ، ى ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوسائل : « فقال ».
[٧] في « ط » : « بالذهب » بدون الواو.
[٨] في « ط ، بس ، بف ، جت » والوافي والوسائل والاستبصار ، ح ٣٤١ : « أن تبيعه ».
[٩] في الوافي : « نسيئة » بدون الباء.
[١٠] في « جن » : « بأكثر ».
[١١] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٤ ، ح ٤٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٩ ، ح ٣٤١ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد [ في التهذيب : + « بن مسلم » ]. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٣ ، ح ٤٨٨ و ٤٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٨ ، ح ٣٣٨ و ٣٣٩ ، بسند آخر ، من قوله : « قال : إذا كان الثمن أكثر » مع اختلاف