الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٣٩ - ٩٩ ـ بَابُ السَّلَمِ فِي الرَّقِيقِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ
« أَلَيْسَ [١] يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ؟ » قُلْتُ [٢] : بَلى ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ». [٣]
٨٩٩٣ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ؛ وَ [٤] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي وُصَفَاءِ [٥] أَسْنَانٍ [٦] مَعْلُومَةٍ وَلَوْنٍ مَعْلُومٍ ، ثُمَّ يُعْطِي دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ [٧]؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ عَنْ طِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَمِنْهُ ، فَلَا بَأْسَ ». [٨]
٨٩٩٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ [٩] : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ [١٠] يُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ : ثُنْيَانٍ وَجُذْعَانٍ [١١]
ثنيّة. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٥ ( ثنى ).
[١] في « جن » : « ليس » بدون همزة الاستفهام.
[٢] في « بف » والتهذيب : « قال ».
[٣] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦ ، ح ١٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٧٨٦٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٣٦٨٨ ؛ وص ٣٠٠ ، ح ٢٣٧١٣.
[٤] في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى ـ وقد حذف من صدر السند تعليقاً ـ عن أحمد بن محمّد ».
[٥] في الوسائل : « وصف ». وفي التهذيب ، ح ١٧٣ : « وصيف ».
[٦] في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جن » والوافي : « بأسنان ».
[٧] في التهذيب ، ح ١٧٣ : « فوق شرطه » بدل « دون شرطه أو فوقه ».
[٨] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦ ، ح ٢٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. وفيه ، ص ٤١ ، ح ١٧٣ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧١ ، ح ١٧٨٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٣٧١١.
[٩] في الوافي : « قد مضى صدر هذا الحديث في الباب السابق ، على ما في الفقيه ، فإنّه فيه موصول به ، كما أشرنا إليه هناك ، وهو الصواب ، دون الفصل كما في غيره إلاّمع التنبيه ، ويظهر وجهه في آخر الحديث عند ذكر الحنطة والشعير والزعفران ». وللمزيد راجع : الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٨.
[١٠] في « ط ، ى » : « رجل ».
[١١] في حاشية « بح » : « الجذعان ». وأصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل : أقلّ منها. ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير. النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ( جذع ).