الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٥٥ - ٨٤ ـ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ
٩٨٤٩ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ [١] امْرَأَتَهُ [٢] : أَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا؟
قَالَ : « لَا ، حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَكَ أُخْتَيْنِ : أَيَطَؤُهُمَا جَمِيعاً؟
قَالَ [٣] : « يَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، وَإِذَا [٤] وَطِئَ الثَّانِيَةَ حَرُمَتْ [٥] عَلَيْهِ الْأُولَى الَّتِي وَطِئَ [٦] حَتّى تَمُوتَ الثَّانِيَةُ ، أَوْ يُفَارِقَهَا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَجْلِ الْأُولى لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا ، إِلاَّ أَنْ يَبِيعَ لِحَاجَةٍ [٧] ، أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا ، أَوْ تَمُوتَ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، فَهَلَكَتْ : أَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا؟
فَقَالَ : « مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ أَحَبَّ ». [٨]
٩٨٥٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
[١] في « بن » : « تزوّج ».
[٢] هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٨٥٧١ والتهذيب ، ح ١٢١٠. وفي سائر النسخ والمطبوع : « امرأة ».
[٣] في « بخ ، بف ، جد » وحاشية « بح » والتهذيب ، ح ١٢١٨ : « فقال ».
[٤] في الوسائل ، ح ٢٦١٥٦ والتهذيب ، ح ١٢١٨ : « فإذا ».
[٥] في التهذيب ، ح ١٢١٨ : « فقد حرمت ».
[٦] في التهذيب ، ح ١٢١٨ : « وطئها ».
[٧] في النوادر : « أن يجدد فيه جاريته » بدل « أن يبيع لحاجة ».
[٨] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٢١٨ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٢٦ ، ح ٣٢١ ، بسنده عن عليّ ، عن أبي إبراهيم ، وفيهما من قوله : « وسألته عن رجل ملك اختين » إلى قوله : « أو يتصدّق بها أو تموت ». التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٢١٠ ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّتها » ومن قوله : « وسألته عن رجل كانت له امرأة » ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧١ ، ح ٦٢٣ ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّتها » وفيهما بسند آخر عن عليّ ، عن أبي إبراهيم الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٢ ، ح ٢١٠٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٥ ، ح ٢٦١٥٦ ، من قوله : « وسألته عن رجل ملك اختين » إلى قوله : « أو يتصدّق بها أو تموت » ؛ وفيه ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢٨٥٧١ ، ملخّصاً.