الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٧٨ - ١٠٨ ـ بَابُ الْعَرَبُونِ
وَيَقْضِي [١] دَيْنَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَهُوَ حَيٌّ ، وَلَا يُمْسِكَهُ [٢] [٣]
٩٠٤٩ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ [٤] ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ خَمْرٌ وَخَنَازِيرُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ : هَلْ يَبِيعُ خَمْرَهُ وَخَنَازِيرَهُ ، وَيَقْضِي دَيْنَهُ؟ قَالَ : « لَا ». [٥]
٩٠٥٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ [٦] : لَايَجُوزُ [٧] الْعَرَبُونُ [٨] إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَقْداً مِنَ
[١] في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فيقضي ».
[٢] في المرآة : « قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : المجوسيّ إذا كان عليه دين جاز أن يتولّى بيع الخمر والخنزير وغيرهما ممّا لا يحلّ للمسلم تملّكه غيره ممّن ليس له علم ، ويقضي بذلك دينه ، ولا يجوز له أن يتولاّه بنفسه ، ولا أن يتولّى عنه غيره من المسلمين. ومنع ابن إدريس من ذلك وكذا ابن البرّاج ، وهو المعتمد. والشيخ عوّل على رواية يونس ، وهي غير مستندة إلى إمام ، ومع ذلك أنّها وردت في صورة خاصّة ، وهي إذا مات المديون وخلّف ورثة كفّاراً ، فيحتمل أن يكون الورثة كفّاراً ، والخمر لهم بيعه وقضاء دين الميّت منه ، ولذا حرم بيعه في حياته وإمساكه ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٢ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٥٧.
[٣] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٨ ، ح ٦١٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٧٢٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٧ ، ح ٢٢٣٩٣.
[٤] هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل. وفي المطبوع : « ابن أبي عمير ».
[٥] الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٧٢١١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٢٣٩٢.
[٦] في « ط » : ـ « يقول ».
[٧] في التهذيب : + « بيع ».
[٨] قال ابن الا ثير : « وفيه أنّه نهى عن بيع العربان ، وهو أن يشتري السلعة ويوضع إلى صاحبها شيئاً على أنّه إن أمضى حسب من الثمن ، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري ، يقال : أعرب في كذا ،