الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٢٥ - ٧٩ ـ بَابُ السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ
٨٨٤٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَ [١] مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ [٢] ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ [٣] رَجُلاً [٤] دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ [٥] حَتّى إِذَا حَضَرَ [٦] الْأَجَلُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ [٧] طَعَامٌ ، وَوَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابَّ [٨] وَمَتَاعاً وَرَقِيقاً [٩] : يَحِلُّ [١٠] لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ [١١] تِلْكَ بِطَعَامِهِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يُسَمِّي كَذَا وَكَذَا بِكَذَا وَكَذَا صَاعاً ». [١٢]
٨٨٤٤ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ
الاخر الصريحة في المنع عن أخذ القيمة إن كانت أزيد من رأس المال ، ولكن حمله الشيخ في بعض كتبه على أخذ الثمن الذي أعطاه أوّلاً لا قيمته الفعليّة. ولا بأس به ؛ إذ ليس صريحاً في القيمة وإن كانت أزيد من الثمن ».
[٦] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠ ، ح ١٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٤ ، ح ١٧٨٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢٣٧٢٥.
[١] في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « محمّد بن يحيى ، عن محمّد بنالحسين ».
[٢] في « بح ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « جت » والوسائل : + « جميعاً ».
[٣] في « بف » : « سلف ».
[٤] في « بخ » : ـ « رجلاً ».
[٥] في « جن » : + « إلى أجل ».
[٦] في الاستبصار : « حضره ».
[٧] في « ى » : ـ « عنده ».
[٨] في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » والوافي والفقيه والتهذيب : « دوابّاً ».
[٩] في « ط ، بف » والفقيه والتهذيب : « ورقيقاً ومتاعاً ». وفي « بخ » والاستبصار : « ورفيقاً ومتاعاً ».
[١٠] في « بخ » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « أيحلّ ».
[١١] في « بح » وحاشية « جن » : « عرضه ».
[١٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١ ، ح ١٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٦ ، ح ٢٥٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٩٣٩ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٦ ، ح ١٧٨٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢٣٧٢٦.