الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٤٤ - ٨٢ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً
أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ [١] :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ تَقْضِي عِدَّتَهَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ [٢] بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَا شَيْءَ لَهَا ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ ، ثُمَّ يُرَاجِعُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ ، ثُمَّ يُرَاجِعُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ؟
قَالَ : « لَا تَحِلُّ [٣] لَهُ [٤] حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ ، فَيُطَلِّقُهَا عَلَى السُّنَّةِ ، ثُمَّ تَرْجِعُ [٥] إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ [٦] عَلَى السُّنَّةِ [٧] ، فَتَنْكِحُ [٨] زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَيُطَلِّقُهَا [٩] ، ثُمَّ تَرْجِعُ [١٠] إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ [١١] عَلَى السُّنَّةِ ، ثُمَّ تَنْكِحُ [١٢] ، فَتِلْكَ الَّتِي لَاتَحِلُّ لَهُ [١٣] أَبَداً ، وَالْمُلَاعَنَةُ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً ». [١٤]
[١] ورد الخبر بحذف صدره في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٨٩ عن محمّد بن يعقوب بنفس السند عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام من دون توسّط أبي بصير ، لكنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب « عن أبي بصير » وهو الظاهر.
[٢] في الوافي : « لا يخفى أنّ استحقاقها المهر مشروط بجهالتها بالتحريم ».
[٣] في « ن » : « لا يحلّ ».
[٤] في التهذيب : + « أبداً ».
[٥] في « بح ، بخ ، بف » : « يرجع ».
[٦] في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « تطليقات ».
[٧] في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٨١٦٠ والخصال : ـ « على السنّة ».
[٨] في « بن » : « ثمّ تنكح ». وفي الوسائل ، ح ٢٨١٦٠ والخصال : « وتنكح ».
[٩] في « م ، بح » : « فطلّقها ».
[١٠] في « م ، ن ، بح » : « تدفع ». وفي « بخ ، بف » : « يرجع ».
[١١] في « ن ، بن » : « ثلاثاً » بدل « ثلاث مرّات ».
[١٢] في « بف » : « ينكح ». وفي التهذيب : ـ « ثمّ تنكح ». وفي الوافي : « قوله في آخر الحديث : ثمّ تنكح ، كأنّه لتتميم الأمر وذكر الفرد الأخفى ، وإلاّ فلا مدخل لنكاح الغير في تأييد الحرمة ».
[١٣] في « بف » : ـ « له ».
[١٤] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٨٩ ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص ٤٢١ ، باب التسعة ، ح ١٨ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير ، وفيهما من قوله : « وسألته عن الذي يطلّق ثمّ يراجع ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٦ ، ح ٣٦١ ، عن أبي بصير ، من قوله : « وسألته عن الذي يطلّق ثمّ يراجع » إلى قوله : « حتّى تنكح