الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٦١ - ٨٦ ـ بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ بَعْضُهُمْ
أَجَلَهُ ) ». [١]
٩٨٥٨ / ٤. حُمَيْدُ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي [٢] قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) قَالَ : « يَلْقَاهَا [٣] ، فَيَقُولُ [٤] : إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَإِنِّي لِلنِّسَاءِ لَمُكْرِمٌ [٥] ، فَلَا تَسْبِقِينِي [٦] بِنَفْسِكِ ، وَالسِّرُّ لَايَخْلُو مَعَهَا حَيْثُ وَعَدَهَا [٧] ». [٨]
٩٨٥٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
المعروف يظهر أنّ رضاهما بالنكاح ، وهذا غير عقدة النكاح ، وقد ذكرنا سابقاً أنّ الرضا الحاصل قبل العقد وبعده في كلّ معاملة مغايرة بالماهيّة للإنشاء الواقع حين العقد ، وإطلاق الرضا على أفراده ليس باعتبار معنى واحد ، نظير الطلب المطلق على التمنّي والترجّي والاستفهام والأمر والنهي ».
[١] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧١ ، ح ١٨٨٦ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٢ ، عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، إلى قوله : « يعرض لها بالرفث ويرفث » الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢١٤٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٨ ، ح ٢٦١٩٠.
[٢] في « بخ » : « عن ».
[٣] في « م ، ن ، بح » : « تلقاها ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
[٤] في « م ، بح » : « فتقول ». وفي « ن » بالتاء والياء معاً.
[٥] في « بف » : « لمكرّم ».
[٦] في « بن » والوسائل : « ولا تسبقيني ». وفي « بح ، بف » : « فلا تسبقني ».
[٧] في الوافي : « هذه الروايات تفسير للمواعدة المنهيّ عنها ، والمتضمّنة للقول المعروف المرخّص فيها ، وآخر الأخيرة تفسير للسرّ المنهيّ عن مواعدته ؛ أعني الخلوة بها. وإنّما قال : لا يخلو ؛ لأنّ النهي راجع إلى الخلوة إلاّللتعريض للخطبة على وجهها وحلّها ، كانوا يعرّضون للخطبة في السرّ بما يستهجن فنهوا عن ذلك ، كما يستفاد من رواية أبي حمزة ، وفي رواية العيّاشي عن الصادق عليهالسلام في هذه الآية : المرأة في عدّتها تقول لها قولاً جميلاً ترغّبها في نفسك ، ولا تقول : أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الأمر في البضع وكلّ أمر قبيح ».
[٨] الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢١٤١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٨ ، ح ٢٦١٩١.