الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٥٦ - ١٠٣ ـ بَابٌ جَامِعٌ فِيمَا يَحِلُّ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ مِنْهُ وَمَا لَايَحِلُّ
وَعَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ ، فَبَاعَهُ مِمَّنْ [١] يَتَّخِذُهُ [٢] صُلْبَاناً [٣]؟ قَالَ [٤] : « لَا [٥] ». [٦]
٩٠١٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ [٧] ». [٨]
٩٠١٩ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْفُهُودِ [٩] وَسِبَاعِ الطَّيْرِ : هَلْ يُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِيهَا؟
[١] في « بخ ، بف » والوافي : « لمن ».
[٢] في « ى ، جت ، جد » : « يتّخذ ». وفي التهذيب ، ج ٧ : « يتّخذ منه ».
[٣] هكذا في « ث ، ر ، ط ، ى ، بخ ، بز ، بس ، بض ، بظ ، بف ، جد ، جش ، جن » وحاشية « بح ، جت » والوافي. وفي « بي ، جي » والمطبوع : « صلبان ». والصلبان : جميع الصليب ، وهو معروف. راجع : المصباح المنير ، ص ٣٤٥ ( صلب ).
[٤] ف « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ج ٦ و ٧ : « فقال ».
[٥] في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٦٥ : « المشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ؛ ليعمل منه هياكل العبادة وآلات الحرام ، وكراهته ممّن يعمل ذلك إذا لم يذكر أنّه يشتريه له ، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنّه يشتريه لذلك ، فالنهي الأخير محمول على الكراهة ، وحمل الأوّل على عدم الذكر ، والثاني على الذكر بعيد. وربّما يفرق بينهما بجواز التقيّة في الأوّل ؛ لكونهما ممّا يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني ».
[٦] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٢ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٧٢٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٢٢٨٧.
[٧] في المرآة : « حملها الشيخ وغيره على عذرة البهائم ؛ للأخبار الدالّة على عدم جواز بيعها بحملها على عذرة الإنسان ، ولا يبعد حملها على الكراهة وإن كان خلاف المشهور ».
[٨] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٠٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٦ ، ح ١٨١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٢ ، ذيل ح ١٠٨١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ١٨٣ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٧٢٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٥ ، ذيل ح ٢٢٢٨٦.
[٩] الفهود : جمع الفهد ، وهو سبع معروف ، يصاد به ، ومعلّمه الصيدَ : فهّاد. يقال له بالفارسيّة : يوز پلنگ. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ( فهد ).