الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٨١ - ٨٩ ـ بَابُ صِفَةِ لَبَنِ الْفَحْلِ
وَصِهْراً ) [١]؟
فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ تَعَالى خَلَقَ آدَمَ مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ ، وَخَلَقَ زَوْجَتَهُ مِنْ سِنْخِهِ ، فَبَرَأَهَا مِنْ أَسْفَلِ أَضْلَاعِهِ ، فَجَرى بِذلِكَ الضِّلْعِ سَبَبٌ وَنَسَبٌ [٢] ، ثُمَّ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ ، فَجَرى بِسَبَبِ [٣] ذلِكَ بَيْنَهُمَا صِهْرٌ ، وَذلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( نَسَباً وَصِهْراً ) فَالنَّسَبُ ـ يَا أَخَا بَنِي عِجْلٍ ـ مَا كَانَ بِسَبَبِ [٤] الرِّجَالِ ، وَالصِّهْرُ مَا كَانَ بِسَبَبِ [٥] النِّسَاءِ ».
قَالَ : فَقُلْتُ [٦] لَهُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ » فَسِّرْ لِي ذلِكَ.
فَقَالَ : « كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرى ـ مِنْ جَارِيَةٍ ، أَوْ غُلَامٍ ـ فَذلِكَ الرَّضَاعُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَكُلُّ [٧] امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ [٨]
[١] الفرقان (٢٥) : ٥٤.
[٢] في تفسير القمّي : « بينهما نسب » بدل « سبب ونسب ».
[٣] في « بح » وحاشية « ن » : « سبب ».
[٤] في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « نسب ». وفي تفسير القمّي : « من نسب ».
[٥] في « بخ ، بن » : « سبب ». وفي « م ، بف ، جت » وحاشية « بن ، جد » والوافي : « من سبب ». وفي حاشية « جت » : « نسب ».
[٦] في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « قلت ».
[٧] في « بف » : « كلّ » بدون الواو.
[٨] في المرآة : « اعلم أنّ لاتّحاد الفحل معنيين :
أحدهما : أنّه لو أرضعته امرأة واحدة الرضاع المعتبر من لبن فحلين بأن أرضعته من لبن فحل واحد بعض الرضعات ، ثمّ فارقها الزوج وتزوّجت بغيره وأكملت العدد بلبنه ، فإنّ ذلك لا ينشر الحرمة بين الولد والمرضعة ، ويتصوّر فرضه بأن يستقلّ الولد بالمأكول في المدّة المتخلّلة بين الرضاعين بحيث لا يفصل بينهما رضاع أجنبيّة ، وادّعى العلاّمة في التذكرة الإجماع على هذا الحكم.
الثاني : أنّه يشترط اتّحاد الفحل في التحريم بين رضيعين فصاعداً بمعنى أنّه لا بدّ في تحريم أحد الرضيعين على الآخر كون صاحب اللبن الذي رضعا منه واحدة ، فلو ارتضع أحد الصغيرين من امرأة من لبن فحل ، والآخر منها من لبن فحل آخر لم يثبت التحريم بينهما ، ولو كان الفحل واحداً يحرم بعض على بعض وإن تعدّدت المرضعات ، وادّعى جمع من الأصحاب على هذا الشرط الإجماع ، وذهب الشيخ الطبرسي إلى عدم اشتراطه ، بل يكفي عنده اتّحاد المرضعة ؛ لأنّه يكون بينهم اخوّة الامّ ، والأخبار الكثيرة تدفعه ، وخبر بريد