الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٥٨ - ٨٤ ـ بَابُ بَيْعِ الْمَتَاعِ وَشِرَائِهِ
٨٨٩٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ [١] يَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السُّوقِ ، وَقَدْ قَوَّمُوهُ [٢] عَلَيْهِ قِيمَةً ، فَيَقُولُونَ : بِعْ ، فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، وَلكِنْ لَايَبِيعُهُمْ [٣] مُرَابَحَةً [٤] ». [٥]
٨٨٩٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ؛ وَ [٦] غَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ [٧] :
« لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ [٨] ، إِنَّمَا [٩] يَشْتَرِي [١٠] لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ
بن مسلم. وفيه ، ص ٥٤ ، ح ٢٣٢ ؛ وص ٢٣٥ ، ح ١٠٢٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٨٠٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٢٣١٣٢.
[١] في « بخ ، بف » والوافي : « الرجل ».
[٢] في « ط » والوافي : « قوّموا ».
[٣] في حاشية « بس » : « لا يبيعه ».
[٤] بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح ، قال العلاّمة في المختلف : « قال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً ، وكذا قال في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ». راجع : المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤١ ؛ الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، المسألة ٢٢٣ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ؛ الدروس ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، الدرس ٢٤٤ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ( ربح ).
[٥] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٤ ، ح ٢٣٣ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٣٧٩٩ ، معلّقاً عن أبي الصبّاح الكناني وسماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٤ ، ح ١٨٠٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٧ ، ذيل ح ٢٣١٣٤.
[٦] في السند تحويل بعطف « غيره عن أبي جعفر عليهالسلام » على « أبي ولاّد عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
[٧] في « ط » : « قالا ». وفي الوافي والكافي ، ح ٩٢٩٤ : « قالوا : قالا ».
[٨] في التهذيب ، ح ٦٨٧ : + « والدلاّل ». والسمسار في البيع : اسم للذي يدخل بين البايع والمشتري متوسّطاًلإمضاء البيع. النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٠ ( سمسر ).
[٩] في الوافي والكافي ، ح ٩٢٩٤ والفقيه والتهذيب ، ح ٦٨٧ : + « هو ».
[١٠] في المرآة : « قوله عليهالسلام : إنّما يشتري ، أي يعمل عملاً يستحقّ الاجرة والجعل بإزائه ، أو المعنى أنّه لابدّ من