الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨١٢ - ٧٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ فَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا
٩٧٨٤ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ [١] ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ زَنى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ [٢] ، أَوْ بِأُخْتِهَا [٣]؟
فَقَالَ : « لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ؛ إِنَّ الْحَرَامَ لَايُفْسِدُ الْحَلَالَ وَلَا يُحَرِّمُهُ ». [٤]
٩٧٨٥ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا ، فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ كَانَ جِمَاعاً ، فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا ، وَلْيَتَزَوَّجْهَا ». [٥]
٩٧٨٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ : أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا [٦] مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَوِ ابْنَتَهَا؟ قَالَ : « لَا ». [٧]
للأشعري ، ص ٩٧ ، ح ٢٢٣ ، عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٢ ، ح ٢١٠٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٥٩٨٩.
[١] هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « عليّ بن رئاب ».
[٢] في النوادر للأشعري : « بابنة امرأته » بدل « بامّ امرأته ».
[٣] في « بف » : « وباختها ».
[٤] النوادر للأشعري ، ص ٩٨ ، ح ٢٣٧ ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٢ ، ح ٢١٠٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٩ ، ح ٢٦٠٠٥.
[٥] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٨٩٠ ، بسنده عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٢ ، ح ٢١٠٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٥٩٩٠.
[٦] في « بح ، جت » : « بامّها ».
[٧] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٦١١ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ،