الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢١٣ - ٩٣ ـ بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ
٨٩٥٤ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى [١] عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلاً [٢] فِي جَارِيَةٍ لَهُ [٣] ، وَقَالَ [٤] : إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ ، وَإِنْ [٥] كَانَتْ [٦] وَضِيعَةٌ [٧] فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ؟
فَقَالَ [٨] : « لَا أَرى بِهذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ ». [٩]
٨٩٥٥ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرْطِ فِي الْإِمَاءِ : أَلاَّ تُبَاعَ [١٠] ، وَلَا تُورَثَ [١١] ، وَلَا تُوهَبَ [١٢]؟
[١] في الوسائل ، ح ٢٣٦٤٢ والتهذيب : ـ « موسى ».
[٢] في الوسائل ، ح ٢٣٦٤٢ والتهذيب : ـ « رجلاً ».
[٣] في « بخ ، بف » : ـ « له ». وفي الوافي : « اريد بمشاركته له في الجارية مشاركته في الدلالة عليها وتوليته له في البيع والشراء ، لا المشاركة في المال ، كما يظهر من آخر الحديث ويأتي ما يدلّ عليه ».
وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « الظاهر أنّ المشاركة هنا نوع من البيع ، وهو تولية النصف ؛ فإنّ البيع إن كان برأس المال من غير زيادة ونقصان فتولية ، ويقال له بالفارسيّة : واگذار كردن ، والمشاركة هنا بمعنى تولية النصف ، ولا مانع من الالتزام بصحّة الشرط والعقد ، وإن كان التولية إذا خلت عن الشرط اقتضى المشاركة في الربح والخسران معاً ، بل لا مانع من الالتزام بصحّة هذا الشرط في عقد الشركة أيضاً بناءً على ما ذكرنا في معنى الشرط المخالف لمقتضى العقد وأنّه ما لا يتصوّر قصده مع قصد العقد ، وليس هذا الشرط بالنسبة إلى التولية والشركة كذلك ».
[٤] في « ى ، جد » : « فقال ».
[٥] في « بخ ، بف » : « فإن ».
[٦] في الوسائل ، ح ٢٣٦٤٢ والتهذيب : « كان ».
[٧] الوضيعة : الخسارة. لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٩٨ ( وضع ).
[٨] في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».
[٩] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧١ ، ح ٣٠٤ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفيه ، ص ٨١ ، ح ٣٤٧ ؛ وص ٢٣٨ ، ح ١٠٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٣ ، ح ٢٨٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٤ ، ح ١٨٥٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٣٦٤٢ ؛ وج ١٩ ، ص ٧ ، ح ٢٤٠٣٨.
[١٠] في « ط ، بس ، جد ، جن » : « لا تباع ». وفي « بخ ، بف » : « ألاّ يباع ».
[١١] في « ى ، بخ ، بف » والوافي : ـ « ولا تورث ».
[١٢] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الفرق بين البيع والهبة والميراث أنّ الميراث ليس باختيار