الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢١١ - ٩٣ ـ بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ
٨٩٥١ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَدْخُلُ السُّوقَ أُرِيدُ [١] أَنْ أَشْتَرِيَ جَارِيَةً ، فَتَقُولُ لِي [٢] : إِنِّي حُرَّةٌ.
فَقَالَ : « اشْتَرِهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ [٣] لَهَا بَيِّنَةٌ ». [٤]
٨٩٥٢ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ [٥] ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَدَخَلَ [٦] عَلَيْهِ رَجُلٌ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ [٧] أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « مَا تِجَارَةُ ابْنِكَ؟ » فَقَالَ [٨] : التَّنَخُّسُ [٩]
إلى قوله : « يأخذ وليدته وابنها ». التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٨ ، ح ١٩٦٠ ، بسنده عن ابن أبي نجران ، وبسند آخر أيضاً عن عاصم بن حميد. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٣٩ ، بسنده عن عاصم بن حميد ، وفيهما مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٨٢٦ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١٥ ، ح ١٦٧٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٠٣ ، ذيل ح ٢٦٩٠٠.
[١] في « بخ ، بف » : « فاريد ».
[٢] في « ط ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : ـ « لي ».
[٣] في « بخ ، بف ، جن » والتهذيب : « أن يكون ». وفي حاشية « بح ، جت » : « أن تقوم ».
[٤] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٤ ، ح ٣١٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٨٢٤ ، معلّقاً عن حمزة بن حمران الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦١ ، ح ١٧٢٤١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٠ ، ذيل ح ٢٣٦٠٩.
[٥] ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٣٠٢ ، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن زرارة. وهو الظاهر ؛ فقد روى ابن أبي عمير عن زرارة [ بن أعين ] بالتوسّط في ما لا يحصى كثرة من الأسناد. انظر على سبيل المثال : معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٣٤ وص ٤٤٩ ـ ٤٥١ ؛ وج ١٣ ، ص ٣٦٧ ـ ٣٦٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٥٧ ـ ٣٥٨.
[٦] في « بف » والوافي : « إذ دخل ». وفي « بخ » : « إذا دخل ».
[٧] في « بخ ، بف » والتهذيب : ـ « له ».
[٨] في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « قال ».
[٩] « التنخّس » : عمل النخّاس ، وهو بائع الدوابّ والرقيق ، والأوّل هو الأصل ، سمّي بذلك لنخسه إيّاها حتّى تنشط. والثاني عربي صحيح. راجع : تاج العروس ، ج ٩ ، ص ٧ ( نخس ).