الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٤٥ - ٨٢ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً
٩٨٣٢ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ [١] صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام : بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
فَقَالَ : « هذَا إِذَا كَانَ عَالِماً ، فَإِذَا [٢] كَانَ جَاهِلاً فَارَقَهَا وَتَعْتَدُّ [٣] ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً [٤] ». [٥]
٩٨٣٣ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ :
أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، وَعَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً. [٦]
٩٨٣٤ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ». [٧]
زوجاً غيره » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢١٢٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٦٠٧٢ ، إلى قوله : « إن لم يكن دخل بها فلا شيء لها » ؛ وفيه ، ج ٢٢ ، ص ١١٨ ، ح ٢٨١٦٠ ، من قوله : « وسألته عن الذي يطلّق ثمّ يراجع ».
[١] في التهذيب : + « ابن أبي عمير وعن ». وفي الاستبصار : + « ابن أبي عميرو ». وفي الوسائل : + « ابن أبي عمير عن ».
والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان [ بن يحيى ] ، فعليه ما ورد في الوسائل لا يخلو من خللٍ. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٢٠ ـ ٥٢٢.
[٢] في الاستبصار : « أمّا إذا » بدل « فإذا ».
[٣] في « بف » : « وتعدّ ».
[٤] في المرآة : « حمل على عدم الدخول ».
[٥] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٢٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٧٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة امّهات الأولاد ... ، ح ١١١١٨ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٣٩ ، بسندهما عن صفوان ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢١٢٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٦٠٧٤.
[٦] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٧٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢١٢١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٩ ، ح ٢٦٠٦٤.
[٧] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٥ ، ح ١١١١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،