الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٢١ - ٧٧ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَفِيهِ ذِكْرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
أَنْ يَطَأَهَا الْجَدُّ ، أَوِ الرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، فَهَلْ [١] يَحِلُّ [٢] لِأَبِيهِ [٣] أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟
قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا ذلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ [٤] ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ زَنى بِهَا ابْنُهُ ، لَمْ يَضُرَّهُ [٥] ؛ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَايُفْسِدُ الْحَلَالَ ، وَكَذلِكَ الْجَارِيَةُ ». [٦]
٧٧ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَفِيهِ ذِكْرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
٩٨٠٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ [٧] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام أَنَّهُ قَالَ : « لَوْ لَمْ يَحْرُمْ [٨] عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لِقَوْلِ [٩] اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ) [١٠] حَرُمْنَ [١١] عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ [١٢] عليهماالسلام ؛ بِقَوْلِ [١٣] اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) وَلَا يَصْلُحُ [١٤] لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ ». [١٥]
[١] في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « هل ».
[٢] في « ن ، بح » والوافي : « تحلّ ». وفي « بف » والوسائل والتهذيب : « يجوز ».
[٣] في « بف » والتهذيب والاستبصار : « لابنه ».
[٤] في الوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « الرجل ».
[٥] في التهذيب : « لم يضرّ ».
[٦] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٢ ، ح ١١٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٩٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٠٩٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٠ ، ح ٢٥٩٧٨.
[٧] في الاستبصار : ـ « بن رزين ».
[٨] في الوسائل والاستبصار : « لو لم تحرم ».
[٩] في « بخ ، بف » والوافي : « بقول ».
[١٠] الأحزاب (٣٣) : ٥٣.
[١١] في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بن » والوافي والبحار والتهذيب : « حرم ».
[١٢] في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٧٥ : « الغرض الاستدلال بالآية على كون الحسن والحسين عليهماالسلام وأولادهما أولادرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حقيقة ردّاً على المخالفين ، ويؤيّد مذهب من قال بأنّ المنتسب بالامّ إلى هاشم يحلّ له الخمس وتحرم عليه الصدقة ».
[١٣] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح » والوافي والبحار ، ج ٢. وفي « بح » والمطبوع : « لقول ».
[١٤] في التهذيب والنوادر للأشعري وتفسير العيّاشي ، ح ٧٠ : « فلا يصلح ».
[١٥] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١١٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر