الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٦٠ - ٨٥ ـ بَابٌ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) الْآيَةَ
أَجَلَهُ [١] ». [٢]
٩٨٥٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا )؟
قَالَ : « يَقُولُ الرَّجُلُ [٣] : أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ [٤] فُلَانٍ ، يُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ ، وَيَرْفُثُ [٥] ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) وَالْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ التَّعْرِيضُ بِالْخِطْبَةِ عَلى وَجْهِهَا وَحِلِّهَا( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ [٦] حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ
[١] في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٩٩ : « قال السيّد رحمهالله : لا يجوز التعريض والتصريح بالخطبة لذات العدّة الرجعيّة إجماعاً ، وأمّا جواز التعريض للمعتدّة في العدّة البائنة دون التصريح لها بذلك ، فقال : إنّه موضع وفاق أيضاً ، ويدلّ عليه قوله تعالى : ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) وتقدير الكلام : علم الله أنّكم ستذكرونهنّ فاذكروهنّ ولا تواعدوهنّ سرّاً ، والسرّ كناية عن الوطي ؛ لأنّه ممّا يسرّ ، ومعناه : ولا تواعدوهنّ جماعاً ، إلاّ أن تقولوا قولاً معروفاً. والقول المعروف هو التعريض كما ورد في أخبارنا ، والتعريض هو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها ، مثل أن يقول لها : إنّك الجميلة ، أو من غرضي أن أتزوّج ، أو عسى الله أن يتيسّر لي امرأة صالحة ، ونحو ذلك من الكلام الموهم أنّه يريد نكاحها ، ولا يصرّح بالنكاح حتّى يهيّجها عليه إن رغبت فيه ». وراجع : نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٢١٣.
[٢] تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٣ ، عن عبد الله بن سنان ، من قوله : « فقال : السرّ أن يقول الرجل » إلى قوله : « إذا انقضت عدتها ». وفيه ، ص ١٢٢ ، ح ٣٩٠ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢١٤٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٦١٨٨.
[٣] في تفسير العيّاشي : « هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها » بدل « يقول الرجل ».
[٤] في التهذيب : « أبي ».
[٥] في « بف » : ـ « ويرفث ». وفي التهذيب : « ويوقّت ». والرفث : الجماع وغيره ممّا يكون بين الرجل وامرأته ؛ يعني التقبيل والمغازلة ونحوهما ممّا يكون حالة الجماع. وهو أيضاً الفحش من القول ، وكلام النساء ، والتعريض بالنكاح. أو هو كلمة جامعة لكلّ ما يريد الرجل من المرأة. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٥٣ و ١٥٤ ( رفث ).
[٦] في هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : « قوله : ( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى ... ) هذه الآية الشريفة تدلّصريحاً على أنّ نفس التراضي بالتزويج ليس عقداً ولايحلّل به ؛ لأنّهما حين التعريض والمواعدة بالقول