الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٤٥ - ١٠٠ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ [١] الْجَلاَّبِ [٢] :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِائَةَ شَاةٍ عَلى أَنْ يُبْدِلَ [٣] مِنْهَا كَذَا وَكَذَا؟
قَالَ : « لَا يَجُوزُ [٤] ». [٥]
٩٠٠٢ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [٦] ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَشْتَرِي الْغَنَمَ ، أَوْ يَشْتَرِي الْغَنَمَ جَمَاعَةٌ ، ثُمَّ تُدْخَلُ [٧] دَاراً ، ثُمَّ يَقُومُ رَجُلٌ عَلَى الْبَابِ [٨] ، فَيَعُدُّ وَاحِداً وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً وَخَمْسَةً ، ثُمَّ يُخْرِجُ
[١] في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « حنان ».
ولعلّ هذا هو محمّد بن الحُباب الجلاّب الذي ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام وقد أوجب اشتهار عنوان « حنان » وشباهته بـ « حباب » التحريف في العنوان. راجع : رجال الطوسي ، ص ٢٨١ ، الرقم ٤٠٦٢.
[٢] في الوسائل ، ح ٢٢٧٤٥ : « الخارق ». وفيه ، ح ٢٣٦٨٥ : « الحلاب ».
[٣] في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨١ : « أن يردّ ».
[٤] في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٥٩ : « قوله : على أن يبدل ، الظاهر أنّ المنع بجهالة المبدل والمبدل منه ، أمّا لو عيّنها جاز. وفي بعض نسخ التهذيب بالذال المعجمة ، فلعلّ المراد به اشتراط بيعه على البائع ، فيؤيّد مذهب من منع من ذلك ».
[٥] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٩ ، ح ٣٣٨ ؛ وص ٨١ ، ح ٣٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن حنان الجلاّب ، عن أبي الحسن [ في الأخير : + « الرضا » ] عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٨ ، ح ١٨١٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ٢٢٧٤٥ ؛ وج ١٨ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٣٦٨٥.
[٦] السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
[٧] في « بف ، جت ، جد » : « يدخل ». وفي « بخ » : « ندخل ».
[٨] في المرآة : « قوله : ثمّ يقوم رجل ، كما إذا اشترى عشرة ، مائة من الغنم ، فتدخل بيتاً فتخرج كيفما اتّفق ، فإذابلغ المخرج عشرة أخرج اسم رجل ، فمن خرج اسمه يعطيه هذه العشرة. فلم يجوّز عليهالسلام ذلك للغرر وعدم تحقّق شرائط القسمة ؛ إذ من شروطها تعديل السهام ، فربّما وقع في سهم بعضهم كلّها سماناً ، وفي سهم بعضهم كلّها هزالاً ».