الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٨٢ - ٨٩ ـ بَابُ صِفَةِ لَبَنِ الْفَحْلِ
كَانَا [١] لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ ـ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ ـ فَإِنَّ ذلِكَ رَضَاعٌ [٢] لَيْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ [٣] نَاحِيَةِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ ، وَلَا يُحَرِّمُ شَيْئاً ، وَلَيْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ [٤] مِنْ نَاحِيَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ ، فَيُحَرِّمَ [٥] ». [٦]
يدلّ ظاهراً على اشتراطه بالمعنى الأوّل ، ويدلّ على أنّ النسب في الآية إشارة إلى آدم عليهالسلام والصهر إلى حوّا ، فكلّ ما كان من جهة الرجال فهو نسب ، فقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، إشارة إلى ذلك ، فما كان فيه اتّحاد الامّ دون الفحل فليس من جهة النسب ، بل من جهة الصهر ، وبالجملة فهم الخبر لا يخلو من صعوبة ، والله يعلم وحججه عليهمالسلام ».
[١] في « م ، جت » : « كان ».
[٢] في الوسائل : « الرضاع ».
[٣] في حاشية « م ، جت » : « سبب ».
[٤] في « بف » : « الرضاع ».
[٥] في الوافي : « هذا الخبر واللذان بعده يدلّ على أنّ مع تعدّد الفحل لاتحصل الحرمة وإن كانت المرضعة واحدة ، وهذا مخالف لقوله تعالى : ( وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) [ النساء (٤) : ٢٣ ] ، وقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وقول الرضا عليهالسلام في حديث محمّد بن عبيدة الهمداني الآتي : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامّهات؟
وانّما حرّم الله الرضاع من قبل الامّهات وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم ، وقد قالوا صلوات الله عليهم : إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف فردّوه ، فما بال أكثر أصحابنا أخذوا بهذه الأخبار الثلاثة وتركوا ما وافق الكتاب؟ ».
وقال المحقّق الشعراني في هامشه :
« قوله : فما بال أكثر أصحابنا ، لم ينقلوا الخلاف إلاّعن الطبرسي صاحب مجمع البيان ، وهو متّجه لو لم يكن المشهور خلافه ، وأمّا مع فتواهم بعدم التحريم فلا مناصّ عنه ، ويترتّب على اشتراط اتّحاد الفحل أن لا يحرم امرأة على رجل إذا كان اتّصالهما برضاعين ، مثلاً العمّة على ابن الأخ بأن تكون العمّة اختاً لأخيها برضاع ، وأخوها أباً لابن أخيها برضاع آخر ، والخال على بنت اختها برضاعين بأن يكون الخال أخاً لُامّ البنت برضاع ، وتكون الامّ امّاً برضاع ، فالمرتضع لايحرم على الاخت الرضاعيّة للمرضعة ، ولا تحرم الامّ الرضاعيّ للمرضعة على المرتضع ؛ فإنّها تتّصل به برضاعين ، وإذا كان تعدّد الفحل مع وحدة المرضعة غير مؤثّر في التحريم ، فتعدّد الفحل والمرضعة معاً أولى بأن لا يكون مؤثِّراً. وهذا حكم صحيح صرّح به في القواعد وبيّنه في جامع المقاصد أتمّ بيان لكن استشكل فيه ، أو ضعّفه جماعة من المتأخّرين ، والحقّ ما ذكرناه ».
[٦] تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « والصهر ما كان بسبب النساء ».