الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٩٨ - ٧٣ ـ بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ وَشِرَائِهَا
قُلْتُ : فَالرَّطْبَةُ [١] يَبِيعُهَا [٢] هذِهِ الْجِزَّةَ [٣] ، وَكَذَا وَكَذَا [٤] جِزَّةً [٥] بَعْدَهَا؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».
ثُمَّ قَالَ [٦] : « قَدْ [٧] كَانَ أَبِي يَبِيعُ الْحِنَّاءَ كَذَا وَكَذَا [٨] خَرْطَةً [٩] ». [١٠]
٨٨٠٨ / ١٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ [١١] ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ لَقِحَ [١٢] ، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ [١٣] إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ [١٤]
[١] قال الجوهري : « الرَّطْبة ـ بالفتح ـ : القَضْب خاصّة مادام رطباً ، والجمع : رِطاب ». وقال ابن منظور : « الرطبة : روضة الفِصْفِصَة مادامت خضراء ، وقيل : هي الفصفصة نفسها ، وجمعها : رِطاب ». والفصفصة : هي الإسپست بالفارسيّة ، ويقال لها : يُنْجِه ، وكذا القضب. الصحاح ، ج ١ ، ص ١٣٦ ؛ لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤١٩ ( رطب ).
[٢] في « جن » : « نبيعها ».
[٣] في الوافي : « الجزّ : القطع ، والجزّة : المرّة منه ». وفي اللغة : الجزّة : ما جزّ وقطع من الشعر والنخل ، أو هي صوف نعجة جُزّ فلم يخالطه غيره ، أو صوف شاة في السنة ، أو الذي لم يستعمل بعد جزّه. والمراد بها هاهنا القطعة المقطوعة من الرطبة. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٩٧ ( جزز ).
[٤] في « ط » : « كذا » بدون الواو. وفي الوافي : ـ « وكذا ».
[٥] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : هذه الجزّة وكذا كذا جزّة. هذا جائز ؛ إذ لا غرر فيه ، والجزّة معيّنة المقدار في العادة ، وكذا نموّ الرطبة بعد العلم بوجودها عادة معلومة ، وبذلك يعلم أنّ بيع الثمرة بعد الظهور قبل أن يدرك ويطعم ليس غرراً ؛ فإنّ نموّ الثمار عادة جرت مشيّة الله تعالى بإدراكها غايتها ، وإنّما الغرر بيعها قبل الظهور ؛ فإنّه لا يعلم مقدار ما سيظهر منها ».
[٦] في « ى ، بف » وحاشية « جت » : « قال : ثمّ قال ».
[٧] في « بخ ، بف » والتهذيب : ـ « قد ».
[٨] في « بح » : « كذي وكذي ».
[٩] تقدّم معنى الخرطة ذيل الحديث السابع من هذا الباب.
[١٠] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٦٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، إلى قوله : « سنتين قال : لا بأس به » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٨ ، ح ١٧٧٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٤ ، ذيل ح ٢٣٥٢١ ، إلى قوله : « سنتين قال : لا بأس به » ؛ وفيه ، ص ٢٢١ ، ح ٢٣٥٤٣ ، من قوله : « قلت : فالرطبة يبيعها ».
[١١] في « ط » : ـ « بن عثمان ».
[١٢] « لقح » أي حمل ، أو قبل اللقاح ، وهو الحمل. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٧٩ ( لقح ).
[١٣] في « بخ ، بف » « للبيّع ».
[١٤] في « بح » : « أن يشترطه ».