الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٧٢ - ٦٤ ـ بَابُ تَزْوِيجِ الصِّبْيَانِ
٩٧٢٧ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ غُلَامٍ وَجَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا [١] وَلِيَّانِ لَهُمَا [٢] ، وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ؟
فَقَالَ : « النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَأَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ لَهُ [٣] الْخِيَارُ ، وَإِنْ [٤] مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا مَهْرَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَرَضِيَا ».
قُلْتُ : فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ؟
قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ ».
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةِ ، وَرَضِيَ بِالنِّكَاحِ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ الْجَارِيَةُ ، أَتَرِثُهُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يُعْزَلُ [٥] مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتّى تُدْرِكَ [٦] ، فَتَحْلِفَ [٧] بِاللهِ مَا دَعَاهَا [٨] إِلى أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلاَّ رِضَاهَا [٩] بِالتَّزْوِيجِ ، ثُمَّ [١٠] يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ ، وَنِصْفُ الْمَهْرِ ».
قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ ، وَلَمْ تَكُنْ [١١] أَدْرَكَتْ ، أَيَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِكُ [١٢]؟
وفيه أيضاً ، ج ٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٤٩٣ ، بسنده عن علاء القلاّء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ؛ النوادر للأشعري ، ص ١٣٦ ، ح ٣٥٤ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهماالسلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٦ ، ح ٢١٤٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٧١٠٦.
[١] في « بن » : « يزوّجهما ».
[٢] في الوسائل ، ح ٢٧٢٠٣ : + « يعني غير الأب ».
[٣] في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « على ».
[٤] في الكافي ، ح ١٣٤٨٤ : « فإن ».
[٥] في « م ، ن ، جد » وحاشية « بن » : « فعزل ».
[٦] في « جد » بالتاء والياء معاً.
[٧] في الكافي ، ح ١٣٤٨٤ والتهذيب ، ج ٩ : « وتحلف ».
[٨] في الكافي ، ح ١٣٤٨٤ : « ما ادّعاها ».
[٩] في الوسائل ، ح ٢٧٢٠٣ : « الرضا ».
[١٠] في « جد » : « لم ».
[١١] في « جت » : « ولم يكن ».
[١٢] في التهذيب ، ج ٩ : ـ « المدرك ».