الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٣٨ - ٨٠ ـ بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِي الطَّعَامِ
بِالسَّمْنِ [١] ». [٢]
٨٨٦٤ / ١٦. ابْنُ مَحْبُوبٍ [٣] ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ [٤] الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ [٥]؟
قَالَ : « لَا يَصْلُحُ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ».
قُلْتُ [٦] : وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ [٧]؟ قَالَ [٨] : « مِثْلاً [٩] بِمِثْلٍ ». [١٠]
٨٨٦٥ / ١٧. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ بِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :
[١] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « اعلم أنّ أكثر العامّة يجعلون الأجل في العروض بمنزلة الربا ، وأمّا عندنا فيختصّ هذا الحكم بالنقدين ؛ إذ يجب عندنا في الصرف التقابض في المجلس ولا يجوز فيه الأجل. وأمّا عندهم فيجري حكم الصرف في مفاوضات أكثر العروض أيضاً ، ولا يجوز مبادلة الأطعمة عند مالك والشافعي ، ومبادلة ما يكال ويوزن عند أبي حنيفة إلاّنقداً وإن اختلف الجنس ، كبيع الحنطة بالشعير والسمن بالزيت. وهذا الخبر وارد موافقاً لمذهبهم ولم يعمل به فقهاؤنا إلاّنادراً ، وكثير من مسائل الرواة في هذا الباب ممّا بحثوا فيها معهم ، والأخبار ناظرة إلى مذاهبهم ، ومع ذلك فالاحتياط شديد ؛ لأنّ المانعين من الأجل في مبادلة العروض الربويّة مع قلّتهم من أجلاّء الطائفة وعظمائها مع كثرة الروايات فيها جدّاً ».
[٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٧ ، ح ٤١٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣٩٤٧ ، معلّقاً عن الوشّاء. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣ ، ح ١٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٩ ، ح ٢٦٣ ، بسندهما عن الحسن [ في الاستبصار : + « بن عليّ » ] ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٥ ، ح ١٧٨٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٣٣٥٢ ؛ وص ٢٩٧ ، ذيل ح ٢٣٧٠٧.
[٣] السند معلّق على سند الحديث ١٤ ، ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.
[٤] في الاستبصار : + « بيع ».
[٥] في « بخ ، بف » : « بالزيت ».
[٦] في « بخ ، بف » : « قال ».
[٧] في « ط ، بف » : « والزيت ».
[٨] في التهذيب : « قال : والرطب والتمر ». وفي الاستبصار : « قال : والتمر والرطب » ، كلاهما بدل « قلت : والتمر والزبيب ، قال ». وفي الوافي : « في التهذيبين : قلت : والرطب والتمر ، وهو الصحيح ؛ لجواز اختلاف الوزن في غير الجنسين ، كما صرّح به في الحديث الآخر ».
[٩] في « بخ ، بف » : « مثل ».
[١٠] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٧ ، ح ٤١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٢ ، ح ٣١٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٢ ، ح ١٧٨٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤٩ ، ذيل ح ٢٣٣٥٦.