الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٢٧ - ١٥٩ ـ بَابُ النَّوَادِرِ
قَالَ [١] : فَقَالَ : « بِعْهُ ، وَأَعْطِ [٢] ثَمَنَهُ أَصْحَابَكَ ».
قَالَ : فَقُلْتُ [٣] : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَهْلَ الْوَلَايَةِ؟
قَالَ [٤] : فَقَالَ [٥] : « نَعَمْ ». [٦]
٩٣٨٢ / ٢٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلَهُ ذَرِيحٌ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ؟
قَالَ [٧] : « وَمَا [٨] لِلْمَمْلُوكِ وَاللُّقَطَةِ [٩] ، لَايَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً ، فَلَا يَعْرِضُ [١٠] لَهَا الْمَمْلُوكُ ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ [١١] أَنْ يُعَرِّفَهَا سَنَةً [١٢] ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا [١٣] دَفَعَهَا إِلَيْهِ ، وَإِلاَّ كَانَتْ
[١] في « بح » : ـ « قال ».
[٢] في « بخ » : « وأعطه ».
[٣] في « ط ، بخ » : « قلت ». وفي الوافي : + « له ».
[٤] في الوافي : ـ « قال ».
[٥] في « ط ، بخ ، بف » : ـ « فقال ».
[٦] الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٧٤٢٤.
[٧] في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فقال ».
[٨] في « جن » : « ما » بدون الواو.
[٩] في الوسائل ، ح ٢٣٩٥٣ والتهذيب والاستبصار : + « والمملوك ». وفي الفقيه : + « المملوك ».
[١٠] في الاستبصار : « فلا يتعرّض ».
[١١] في الفقيه : « فإنّه ينبغي للحرّ ». وفي الوافي : « في الفقيه : ينبغي للحرّ ، بدل ينبغي له ، وكأنّه الصحيح ، كما يدلّعليه تتمّة الحديث ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : فإنّه ينبغي له ، في الفقيه : فإنّه ينبغي للحرّ ، وهو أظهر ، وقال الوالد العلاّمة رحمهالله : الظاهر أنّ للّقطة لوازم وخواصّ لا يتمشّى شيء منها إلاّمن الحرّ ، فلا يجوز لقطة العبد ؛ إذ التعريف غالباً ينافي حقّ المولى ، ومن لوازمه التملّك بعد التعريف ، ولا يتصوّر منه ، وكذا الميراث : وقال في المسالك : للعبد أخذ كلّ من اللقطتين ، وفي رواية أبي خديجة : لا يعرض لها المملوك ، واختار الشيخ رحمهالله الجواز ، وهو أشبه ؛ لأنّ له أهليّة الاستيمان والاكتساب ، والرواية ليست صريحة في المنع. ويمكن حملها على الكراهة ، مع أنّ أبا خديجة مشترك بين الثقة والضعيف ، وموضع الخلاف ما إذا وقع بغير إذن المولى ، أمّا مع إذنه فلا إشكال في الجواز ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٥٣٧ ـ ٥٣٩.
[١٢] في الوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : + « في مجمع ».
[١٣] في « ط ، بف » : « صاحبها ».