الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٩٥ - ٧٣ ـ بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ وَشِرَائِهَا
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ [١] إِذَا كَانَ فِيهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ ».
قَالَ [٢] : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ [٣] اشْتَرى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ [٤] بُسْرٍ [٥] أَخْضَرَ؟
فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَزْهُوَ [٦] ».
قُلْتُ : وَمَا الزَّهْوُ؟ قَالَ : « حَتّى [٧] يَتَلَوَّنَ ». [٨]
٨٨٠٥ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَقُلْتُ [٩] لَهُ : أُعْطِي الرَّجُلَ [١٠] ـ لَهُ [١١] الثَّمَرَةُ [١٢] ـ عِشْرِينَ دِينَاراً عَلى أَنِّي [١٣] أَقُولُ لَهُ : إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُكَ بِشَيْءٍ ،
[١] في « بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « به ».
[٢] في « بح » : ـ « قال ».
[٣] في « جن » : « الرجل ».
[٤] في « ط ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٥١٥ والاستبصار : « غيره ».
[٥] في « ط ، جد » : « بسراً ». والبُسْر : التمر قبل إرطابه ، أوّله طَلْعٌ ، ثمّ خَلالٌ ، ثمّ بَلَخٌ ، ثمّ بُسْرٌ ، ثمّ رُطَبٌ ، ثمّ تمر. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٠٠ ( بسر ).
[٦] في « بخ » : « تزهو ».
[٧] في « بف » والوافي : ـ « حتّى ».
[٨] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٤ ، ح ٣٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٦ ، ح ٢٩٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٧٩٠ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد ، إلى قوله : « إذا كان فيه ما قد أطعم » الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٦ ، ح ١٧٧٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٨ ، ح ٢٣٥٣٥ ، إلى قوله : « إذا كان فيه ما قد أطعم » ؛ وفيه ، ص ٢١٢ ، ح ٢٣٥١٥ ، من قوله : « وسألته عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه ».
[٩] في « ط » : « فقلت ».
[١٠] في الوافي : ـ « الرجل ».
[١١] في « ط ، بح » والفقيه : ـ « له ».
[١٢] في « ط ، بح ، بخ بف » والفقيه : « الثمن ». وفي الوافي : « في الفقيه : الثمن ، موضع « له الثمرة » ، وحاصل مضمون الحديث عدم صلاحية إعطاء الثمن بنيّة الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد ، بل ينبغي أن يعطي قرضاً ، فإذا جمع له شرائط الصحّة اشترى ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : الثمن موضع له الثمرة ، عبارته : اعطي الرجل الثمن عشرين ديناراً ، وعلّة المنع أنّه من بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح ؛ فإنّه غير جائز ولو كان من نيّته الاشتراء ولم يصرّح بأنّه ثمن الثمرة ».
[١٣] في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد » والوسائل : « أن ».