الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٠٦ - ١٥٧ ـ بَابٌ آخَرُ
فَحَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُكْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ [١] ». [٢]
١٥٧ ـ بَابٌ آخَرُ [٣]
٩٣٥٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَأَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ ، فَاسْتَأْجَرَهُ [٤] مِنْهُ صَائِغٌ [٥] أَوْ غَيْرُهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ ضَيَّعَ شَيْئاً [٦] أَوْ أَبَقَ مِنْهُ ، فَمَوَالِيهِ ضَامِنُونَ ». [٧]
٩٣٥٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبٍ :
[١] في المرآة : « يدلّ على أنّ نسخ بعض الشرائع يكون في زمان غير اولي العزم من الرسل ، فيكون نسخ جميع شرع من قبله ، أو أكثره مخصوصاً باولي العزم منهم ، ويمكن أن يكون النسخ أيضاً ورد في شريعة موسى عليهالسلام ، بأن بيّن أنّ هذا الحكم جار إلى زمن سليمان عليهالسلام ، ولا يعلمه غير الأنبياء من علماء بني إسرائيل ، فأظهر داود عليهالسلام خلافة سليمان على الناس ، بأن بيّن هو هذا الحكم. ويظهر من بعض الأخبار أنّ هذا الحكم إنّما كان بين قضاة بني إسرائيل ، فأظهر سليمان خطاءهم في ذلك ، ومن بعضها أنّ داود ناظر سليمان في ذلك ، فالهم الحكم ولم يحكم داود بخلاف حكمه ، فيمكن حمل هذا الخبر وأمثاله على التقيّة من المخالفين القائلين باجتهاد الأنبياء عليهمالسلام ».
[٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٤ ، ح ٩٨٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٢٦ ، ح ١٨٦٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ٣٥٦١٥.
[٣] في « ط » : ـ « آخر ».
[٤] في « بخ ، بف » والوافي : « استأجره ».
[٥] الصائغ : السابك ، يقال : صاغ الشيءَ يصوغه صَوْغاً وصِياغةً : سبكه ، أي ذوّبه وأفرغه في قالب ، أو هيّأه على مثال مستقيم فانصاغ. والصياغة أيضاً : حرفته. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٤٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٤٩ ( صوغ ).
[٦] في « ط » : ـ « شيئاً ».
[٧] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٣ ، ح ٩٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٢٠ ، ح ١٨٥٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤٥ ، ح ٣٥٥٤٨.