الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٢٣ - ١٣٥ ـ بَابُ بَيْعِ الْمَرَاعِي
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْمَاءُ لَهُ ، فَلْيَزْرَعْ بِهِ مَا شَاءَ ، وَيَبِيعُهُ [١] بِمَا أَحَبَّ » [٢]
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ حَصَائِدِ [٣] الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَسَائِرِ الْحَصَائِدِ؟
فَقَالَ : « حَلَالٌ ، فَلْيَبِعْهُ [٤] إِنْ شَاءَ [٥] ». [٦]
٩٢٥٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الدِّهْقَانِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ [٧] عَنْ بَيْعِ الْكَلَإِ وَالْمَرَاعِي [٨]؟
فَقَالَ [٩] : « لَا بَأْسَ بِهِ [١٠] قَدْ حَمى رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم النَّقِيعَ [١١] لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ ». [١٢]
[١] في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جت » والوافي والوسائل : « وليبعه ». وفي « ى ، جت » : « وليبيعه ». وفي التهذيب : « وليتصدّق ».
[٢] الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٨٦١ ، معلّقاً عن أبان ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤١ ، ح ٦٢٢ ، بسنده عن أبان بن عثمان الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٧ ، ح ١٨٧٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٣ ، ح ٣٢٢٦٥.
[٣] في « بس ، جت ، جن » : « حصاد ». والحصائد : جمع الحصيد والحصيدة ، وهي أسافل الزرع التي لا يتمكّن منها المِنْجَل. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٥١ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٠٧ ( حصد ).
[٤] في « ى » : « فليبيعه ». وفي الوافي : « وليبعه ».
[٥] في « بخ ، بف » : + « الله ». وفي الوافي : « بما شاء ».
[٦] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٥ ، ح ٩٠٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر ، عن أبان ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ١٤١ ، ح ٦٢٢ ، بسنده عن أبان بن عثمان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥١ ، ح ١٧٨٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٣ ، ح ٣٢٢٦٥.
[٧] في « بس » : ـ « قال : سألته ».
[٨] في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جت » وحاشية « ط ، بف » والوافي : « والمرعى ».
[٩] في « ط ، بح » : « قال ».
[١٠] في « بف » : ـ « به ».
[١١] في « بخ ، بف » : « البقيع ». وفي الوافي : « النقيع ـ بالنون والقاف والعين المهملة ـ : موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء ، أي يجتمع ، قال في النهاية : إنّ عمر حماه لنعم الفيء وخيل المجاهدين ، فلا يرعاه غيرهما. وهذا الخبر يستشمّ منه رائحة التقيّة ».
وقال في المرآة : « قوله عليهالسلام : قد حمى. قال في المغرب : في الحديث ، حمى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : غرز النقيع لخيل المسلمين ، وهي بين مكّة والمدينة ، والباء تصحيف قديم. والغرز بفتحتين : نوع من الثمام. وقال الوالد العلاّمة رحمهالله : الظاهر أنّه محمول على التقيّة ؛ فإنّ الراوي معلّم ولد السنديّ بن شاهك لعنه الله ، والعامّة يجوّزون للملوك الحمى ، وعندها أنّه لا يجوز إلاّللمعصوم ». وراجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١٠٨ ؛ المغرب ، ص ٤٦٤ ( نقع ).
[١٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤١ ، ح ٦٢٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٧ ، ح ١٨٧١٠ ؛