الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٣٦ - ١١٥ ـ بَابُ الصُّرُوفِ
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ [١] الْفِضَّةِ فِيهَا الرَّصَاصُ وَالْوَرِقُ [٢] ، إِذَا [٣] خَلَصَتْ نَقَصَتْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ [٤] دِرْهَمَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةً؟
قَالَ [٥] : « لَا يَصْلُحُ [٦] إِلاَّ بِالذَّهَبِ [٧] ». [٨]
٩١٣٤ / ٢٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلى عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام [٩] عَنِ الْجَوْهَرِ الَّذِي يُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ وَفِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ وَصُفْرٌ [١٠] جَمِيعاً : كَيْفَ نَشْتَرِيهِ [١١]؟
فَقَالَ : « تَشْتَرِيهِ [١٢] بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ جَمِيعاً ». [١٣]
٩١٣٥ / ٢٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [١٤] ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ
[١] في « بخ ، بف » : « شرى ».
[٢] في الوافي : « بالورق ».
[٣] في « جن » : « قد ».
[٤] في « ط » : + « دراهم ».
[٥] في « بخ ، بف » : « فقال ».
[٦] في « ى ، جد » : « لا تصلح ».
[٧] في المرآة : « قوله عليهالسلام : لا يصلح إلاّبالذهب ، الحصر إضافي بالنسبة إلى الورق ، ولعلّه محمول على ما هو الغالب في المعاملات ؛ فإنّهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد ممّا في الغشّ ، كما ذكره الأصحاب ».
[٨] الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩١ ، ح ٤٠٤٥ ، معلّقاً عن عبد الله بن سنان ، من قوله : « قال : وسألته عن شراء الفضّة » مع اختلاف يسير ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٩ ، ح ٤٦٨ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ وفيه ، ح ٤٦٩ ، بسنده عن عبد الله بن سنان ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٢١ ، ح ١٧٩٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٨٨ ، ذيل ح ٢٣٤٥٨.
[٩] في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته ».
[١٠] الصُّفْرُ ، مثل القفل ، وكسر الصاد لغة : النحاس. المصباح المنير ، ص ٣٤٢ ( صفر ).
[١١] في « بح ، جت » : « يشتريه ».
[١٢] في « ى ، جت ، جن » : « يشتريه ». وفي « ط ، بف » : ـ « تشتريه ».
[١٣] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١١ ، ح ٤٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٧٩٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٨٩ ، ذيل ح ٢٣٤٦٢.
[١٤] السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.