الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٩٣ - ١١٠ ـ بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ [١] : رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ ، وَكَانَتْ دَارُهُ رَهْناً ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا.
قَالَ [٢] : « أُعِيذُكَ بِاللهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ [٣] ». [٤]
٩٠٧٢ / ٢٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [٥] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ [٦] يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ، وَمَعَهُ الرَّهْنُ [٧] : أَيَشْتَرِي [٨] الرَّهْنَ مِنْهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». [٩]
٩٠٧٣ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ
[١] في « ط ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ٧٨٧ : ـ « له ».
[٢] في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : « فقال ».
[٣] في المرآة : « قوله عليهالسلام : اعيذك ، حمل على الكراهة ، قال في الدروس : لوارتهن دار السكنى كره بيعها ؛ للرواية ». راجع : الدروس ، ج ٣ ، ص ٤٠٨ ، الدرس ٢٨٢.
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : أن تخرجه من ظلّ رأسه ، كأنّه تنزيهي ، والرهن بعد انعقاده صحيحاً يستلزم جواز البيع ».
[٤] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٠ ، ح ٧٥٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن إبراهيم بن عثمان بن زياد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب قضاء الدين ، ح ٨٤٧٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٢ ، ح ١٨٤٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٣٨٠٤.
[٥] السند معلّق ، كسابقه.
[٦] هكذا في « بخ ، بف » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل والتهذيب : « الرجل ».
[٧] في « ط » : « رهن ».
[٨] في المرآة : « قوله : أيشتري ، يدلّ على أنّه يجوز أن يشتري المرتهن الرهن ، كما هو المشهور بين الأصحاب ».
[٩] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٠ ، ح ٧٥٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٢ ، ح ١٨٤٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢٣٩٢٧.